الحكومة تقر مرسوما يغير تسمية الشواهد الجامعية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الإثنين، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا المشروع يأتي لتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم الصادر في 7 يونيو 2004 بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023.
ويهدف هذا المشروع إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال: تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة” الإجازة المهنية”، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة؛ وتسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”. بالإضافة إلى التنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي “دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.
كما يتضمن مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.
كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم؛ والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية؛ وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. بالإضافة إلى التنصيص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر.
كلمات دلالية الحكومة الشواهد الجامعيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مكتب في الإمارة يُسمى: "المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ويعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المكتب باللغة الإنجليزية كالآتي:
"Media Office of Sharjah Family and Community Council".
ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن يُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم يكون المكتب برئاسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المكتب والإشراف على الجهات التابعة له.
وحدد المرسوم أهداف المكتب لتحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة والمجلس محلياً ودولياً من خلال ممارسات إعلامية رائدة.
2. إبراز هوية وقيم الإمارة في المجالات المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
3. دعم الشفافية وبناء جسور الثقة مع المجتمع عبر قنوات تواصل فعّالة.
4. المساهمة في نقل أو إيصال التجربة الإعلامية للمجلس إلى المحافل الإقليمية والدولية.
5. تقديم الدعم والتدريب الإعلامي لموظفي المجلس في مختلف المجالات الإعلامية والإبداعية.
6. رفع مستوى الأداء الإعلامي للمؤسسات التابعة للمجلس.
وبحسب المرسوم يكون للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للممارسات الإعلامية للمؤسسات التابعة للمجلس.
2. متابعة الأهداف والاختصاصات والأعمال الإعلامية لمؤسسات المجلس والسعي إلى رفع مستوى أدائها.
3. وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في المجال الإعلامي والإشراف على تنفيذها.
4. إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط إدارة الأزمات واللوائح والأنظمة التي تساهم في تطوير الأداء الإعلامي ورفع جودته لمؤسسات المجلس.
5. إبراز أنشطة وفعاليات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعزيز الحضور الإعلامي لجميع الأنشطة في المحافل المحلية والدولية.
6. بناء أرشيف إعلامي متكامل لمسيرة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ومؤسساتها المجتمعية منذ انطلاقها.
7. تبنّي ممارسات بحثية منتظمة وإجراء زيارات مقارنة معيارية للمؤسسات والمنشآت المحلية والإقليمية والدولية ذات الأهداف والرؤية المشابهة.
8. بناء شراكات استراتيجية وتعاونات عالمية تُسهم في رفع الصدى الإعلامي عند المؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً.
9. إدارة السمعة وبناء الثقة العامة من خلال رصد الرأي المحلي وتصميم مبادرات طويلة الأمد لبناء الثقة وحملات تستند إلى القيم المؤسسية والمجتمعية.
10. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع المؤسسات المماثلة والجهات ذات الصلة.
11. بناء ثقة الجمهور والمحافظة عليها، وإدارة التفاعل المجتمعي من خلال التواصل ثنائي الاتجاه بين المؤسسة والجمهور وقياس وعي الجمهور عبر قنوات استطلاع الرأي المختلفة.
12. إعداد تقارير الأداء المتضمنة مدى التقدم الإعلامي لمؤسسات المجلس.
13. القيام باستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات الإعلامية وتصنيفها وتوثيقها ورصد وتوثيق كل ما يُنشر عن مؤسسات المجلس.
14. عقد الندوات والمؤتمرات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة داخل الإمارة وخارجها.
15. متابعة فرص الترشح للجوائز العالمية في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، والسعي نحو تحقيق مراكز متقدمة فيها.
16. استيفاء متطلبات الحصول على الاعتمادات الرسمية والشهادات المهنية ذات الصلة بما يسهم في تعزيز مكانة المكتب كمنظومة إشرافية على ممارسات الاتصال والإعلام.
17. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمال المكتب.
18. أي اختصاصات أخرى يُكلَف بها من الرئيس.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والأحكام الانتقالية والحافظة والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.
المصدر: وام