تشكيل مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية في القانون الجديد .. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون انشاء الغرف السياحية الصادر عن مجلس النواب، قواعد تشكيل واجراءات انتخابا مجلس إدارة الاتحاد، والشروط المطلوبة في اعضاء المجلس.
أخبار متعلقة
تعرف على كيفية تشكيل الجمعية العمومية للغرف السياحية في القانون الجديد
الغرف السياحية : الخليجيون أكثر السياح إنفاقاً في مصر.. فيديو
«الغرف السياحية»: 30 مليار دولار عائدات خطة جلب 30 مليون سائح
و تنص المادة 49 على أن ُيشكَّل مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي
1- ستة أعضاء يتم انتخابهم انتخابًا مباشرًا بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم بالمادة (42) من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
2- خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص، من بينهم مندوب عن الوزارة المختصة، ومندوب عن وزارة المالية، لا تقل درجة أي منهما عن وكيل وزارة.
3- رؤساء مجالس إدارة الغرف المشكل منها الاتحاد.
ويشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص.
وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.
و نصت المادة 50 على أن «ينتخب مجلس الإدارة، من بين أعضائه، في أول اجتماع له، رئيساً للمجلس ووكيلاً له وأميناً للصندوق، وذلك بالاقتراع السري، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و حددت المادة 51 اجراءات انتخاب عضو اخر في حالة خلو احدا لمقاعد، ونصت على أن «إذا خلا مقعد أي عضو من الأعضاء المنتخبين لأي سبب من الأسباب، حل محله تلقائياً العضو التالي له في عدد الأصوات، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذي خلا مقعده، تجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.
وفي حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقاً للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون.
فإذا خلا مقعد أحد رؤساء مجالس إدارة الغرف، يتم شغل المقعد بذات إجراءات شغله قبل خلوه.
وإذا كان المقعد الذي خلا هو مقعد الرئيس أو الوكيل أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، ثم يتم انتخاب من يحل محل أي منهم، على النحو المبين بالمادة (50) من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أي من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.
وفي جميع الأحوال إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر، يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة في المدة المذكورة يحل محله وكيل المجلس حتى انتهاء مدة المجلس، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الغرف السيايحة اخار الغرف السياحية اتحاد الغرف السيايحة المنشآت السيايحيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة زي النهاردة الغرف السیاحیة هذا القانون على أن من یحل
إقرأ أيضاً:
أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد.. اعرف راتبك وفقًا لدرجتك الوظيفية
أثار مشروع قانون التعليم الجديد ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب تخوفات كبيرة بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المساءلة .
ورغم الجدل المثار ، لم تُحسم التعديلات بشكل نهائي، فيما تقرر استمرار المناقشات في جلسات لاحقة، وسط حرص مشترك على الوصول بالقانون لصيغة متوازنة تضمن تطوير العملية التعليمية دون الإخلال بمكتسبات المعلمين وحقوق المواطنين.
ويتساءل الملايين من المواطنين عن أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد، والذي نستعرضه في سياق التقرير الآتي:
نصت المادة 84 من القانون على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرفق لهذا القانون.
و يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي، ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
كما يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه
وطبقا لمشروع القانون، فإنه لا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
و لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطي دروسا لخصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية.
وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.