بيان عاجل لرئيس الوزراء بسبب تأخر إصدار لائحة قانون التصالح (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الاسكان، ووزير التنمية المحلية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بالمخالفة للقانون.
حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023، ويعمل به من 18 ديسمبر 2023، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، واليوم 18 مارس 2024 لم يتم إصدار اللائحة بالمخالفة للقانون.
وقال منصور في بيان له اليوم الإثنين: إن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يؤثر سلبًا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم، بالإضافة إلى إنهاء معاناة الضغوط التي تمارس عليهم من قبل البعض.
وأضاف: الأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتأخير الإصدار، إذ أن القانون هو الإصدار الثالث، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020، بما يعنى وجود سابقة خبرة.
وتابع: هناك عدد 2 لائحة يمكن التعديل عليهما لإصدار اللائحة الجديدة وهو ما لم يحدث للأسف الشديد بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى مخالفة عدم دعوة النائب إيهاب منصور، لحضور مناقشات اللائحة، إذ أنه كان أول من قدم مشروع قانون للتصالح، وتعهدت الحكومة بذلك في جلسات المجلس لكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون.
وتابع: "حين صدر القانون استبشر المواطنون خيرا لأن السلطة التشريعية أصدرت قانونا لحل كثير من الاشكاليات والأحكام التي صدرت على الآلاف من المواطنين، إذ تقدم للتصالح على مخالفات البناء حوالى 2.8 مليون طلب تصالح، وأشارت البيانات حينها أنه من تم الانتهاء من فحص طلباتهم حوالي 95 ألف طلبًا بنسبة 3.3 % وهو ما يعني عدم نجاح تطبيق القانون، وينتظر هؤلاء وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية.
وأكد أن البيانات أشارت إلى أن قيمة المبالغ المحصلة حوالي 22 مليار جنيه، وهي تعادل تقريبا نسبة 25% من إجمالى قيمة التصالح الاجمالية المتوقعة، مما يعني أن هناك مبالغ متبقية في حدود 60– 70 مليار جنيها على الأقل في حال أن المبلغ المذكور بعالية لا يشمل رسم الفحص المحصل وإن كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه.
وأوضح أن تطبيق القانون قد مر بعدد من المعوقات والعراقيل التي أدت إلى تعطيل العمل به، منها: عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون بآليات التطبيق للقانون واللائحة "من له حق تقديم الملف– تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله– مدة التقسيط– جدية التصالح– الأحوزة العمرانية– المناطق القريبة– تعطيل الأمانات الفنية– شروط الحماية المدنية– طلاء المباني– التظلمات- استكمال الأعمال- خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح"، وكلها أمور خارجة عن إرادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية.
وأكد عدم إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات، وعدم وضوح إحصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافي وعدد المخالفات خارج الحيز العمراني وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين الارتفاعات المسموح بها والعدد الإجمالي للمخالفات، وعدد الملفات لمن تقدموا للتصالح فرادى، إذ كان يجب على الوزارات المعنية إمداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون حتى يتسنى للنواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن، ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى عرقلت تنفيذ القانون.
وأشار إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 حدد عددًا من النقاط يحظر التصالح عليها طبقا للمادة رقم 1 من القانون، التي أجازت تلك المادة بند رقم 8 عددًا من الحالات يجوز التصالح عليها في حالة أن المبنى خارج الحيز العمراني، ومنها المباني التي ينطبق عليها تعريف المشروعات ذات النفع العام.
ولفت إلى أن التطبيق اصطدم بعدم دراية بعض الموظفين في الجهات المعنية بتعريف "المشروعات ذات النفع العام"، إذ أن هناك أمثلة لمدارس ومصانع أدوية لم تتمكن من التصالح بسبب هذا الأمر، لافتا إلى أنه يجب إصدار تعريف واضح للمشروعات ذات النفع العام "رغم أن بعض القوانين بها إشارة لذلك ومثال لذلك قانون رقم 10 لسنة 1990".
وأكد أنه يجب وقف أي إزالات لمن تقدموا للتصالح، فتعطل الإجراءات راجع لتأخر الحكومة في إنهاء ملفاتهم، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو الانتهاء وغلق كل المخالفات السابقة من خلال السماح بالتصالح على المخالفات كلها ماعدا المحظورات المنصوص عليها في القانون، حتى نبدأ مرحلة جديدة من الانضباط في البناء.
وتابع أن التطبيق العملي وللأسباب المذكورة بعالية لم ينجح القانون في تنفيذ أهدافه والدليل نسبة الإنجاز التي لم تتعدى نسبة 3.3 % فقط لاغير خلال 4 سنوات، لافتا إلى أن هذا أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بحساب أن الـ150 مليار جنيه تساوى عام 2019 حوالى 9 مليار دولار والآن تساوى 3 مليار دولار مما يعنى ضياع حوالى 6 مليار دولار على الدولة منذ 5 سنوات.
وأكد أنه سيتم توجيه البيان العاجل لرئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان، وزير التنمية المحلية، مطالبا بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب لأن الأمر حينما يتعلق بالائحة ينتظرها ملايين المصريين يجب أخذ الأمر بجدية والتعامل مع الملف بطريقة أفضل من الوضع الحالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح اللائحة التنفیذیة إصدار اللائحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - عاجل
دعت الهيئة العامة للنقل المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لإجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني.
وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان كفاءة الإجراءات في بيع المركبات التي تقع تحت الحجز نتيجة لمخالفات نظامية أو إجراءات تنفيذية.شروط وإجراءات المزاد العلنيوتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم جميع الجوانب المتعلقة ببيع المركبات المحجوزة سواء عبر مزادات حضورية أو إلكترونية، وتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية، وحماية الحقوق النظامية للمشاركين، وتفعيل أدوات الرقابة على المزادات، وتحقيق مستوى عالٍ من الموثوقية في عمليات البيع.
تُسند إلى الهيئة أو من تفوضه مهمة تنظيم المزاد العلني، ويجب الإعلان عنه قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يومًا على الأقل، مع ضرورة تضمين الإعلان جميع المعلومات المرتبطة بالمزاد، من نوع المركبات وتفاصيلها والمكان والزمان، وشروط الضمان المالي وطريقة التسجيل.
وتتضمن الإجراءات فحص المركبات المحجوزة والتحقق من جاهزيتها للبيع، وتقدير قيمتها الابتدائية، والتأكد من خلوها من التعميمات الأمنية أو التعقيدات القانونية، ثم إتاحتها للمعاينة من قبل الراغبين في الشراء، سواء حضوريًا أو إلكترونيًا، على أن تبدأ المعاينة قبل المزاد بما لا يقل عن 48 ساعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - اليوممزايدة إلكترونية وضمانات للشفافيةتتيح الهيئة إمكانية المزايدة الإلكترونية عبر منصات إلكترونية متخصصة، وتلتزم المنصة بعرض كامل التفاصيل المرتبطة بالمركبة مثل رقم الهيكل والموديل وتاريخ الفحص ومدة الاستخدام، مع توضيح حالة المركبة من حيث الأعطال أو التلف، لضمان شفافية عملية البيع. وتخضع المنصة للرقابة الفنية من الهيئة.
وتُعلن نتيجة المزاد بعد انتهائه مباشرة، على أن تُمنح فترة تظلم مدتها 5 أيام عمل تبدأ من تاريخ إعلان الترسية، وتُوقف جميع إجراءات البيع لحين البت في التظلم من قبل لجنة مختصة في الهيئة. وتُعد الترسية نافذة إذا لم يُقدم اعتراض خلال المهلة المحددة.
ويلتزم من رست عليه المركبة بسداد كامل القيمة خلال 3 أيام عمل من انتهاء فترة التظلم، ويجب عليه استلام المركبة خلال 7 أيام عمل من تاريخ السداد. وفي حال التأخر عن السداد أو عدم استلام المركبة في الوقت المحدد دون مبرر تقبله الهيئة، يُصادر الضمان المالي ويعاد طرح المركبة في مزاد جديد.إعادة طرح المركبات المتبقيةإذا لم تُبع المركبة في المزاد الأول، يُعاد طرحها في مزاد ثانٍ خلال 15 يومًا من تاريخ المزاد السابق، وإذا لم تُشترَ، يتم تنظيم مزاد ثالث خلال المدة التي تحددها الهيئة.
وفي حال تعذر البيع للمرة الثالثة، تُنسق الهيئة مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف المركبة أو التصرف بها نظامًا، بما في ذلك إسقاط ملكيتها.ضمان حقوق الملاك وإبلاغهمتشترط اللائحة أن تقوم الهيئة بإشعار مالك المركبة أو ورثته بتاريخ وموعد المزاد قبل 30 يومًا من إقامته، باستخدام وسائل الإبلاغ الرسمية، مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإشعار الخطي، ويُعد الإشعار منتجًا لآثاره من تاريخ تسليمه.
وفي حال وجود دعاوى قضائية على المركبة، يجب التنسيق مع الجهات المعنية قبل استكمال إجراءات البيع، مع ضمان حق المتضرر في التوجه إلى القضاء للاعتراض على بيع المركبة أو المطالبة بحقوقه. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - مشاع إبداعي
التصرف في العوائد الماليةبعد بيع المركبة، تستقطع الهيئة الرسوم والغرامات المستحقة، بما فيها أجور السحب والحجز والتخزين، وتودع المبالغ المتبقية - إن وجدت - لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بصفتها أمانة لمالك المركبة أو ورثته. وتتم كافة العمليات المالية إلكترونيًا من خلال المنصة المعتمدة، مع الالتزام بحفظ جميع السجلات المرتبطة بالبيع.
تتولى الهيئة الإشراف المباشر على جميع المزادات من خلال فرق إشراف فنية ولجان رقابية، سواء نُفذت المزادات حضوريًا أو إلكترونيًا، وفي حال إسناد تنظيم المزاد إلى جهة خارجية، تُخضع الهيئة تلك الجهة للرقابة وتُلزمها بتقديم تقارير تشغيلية مفصلة.
وتُشكل الهيئة لجنة مختصة للنظر في التظلمات تتألف من خمسة أعضاء، أحدهم متخصص في الأنظمة أو الشريعة، وتُمنح اللجنة مدة 15 يومًا لحسم التظلمات. وتُعاد المبالغ للمشاركين في حال ثبتت صحة اعتراضهم.مخالفة الشروط والمساءلةفي حال عدم التزام الفائز بالمزاد بسداد قيمة المركبة أو استلامها، تُصادر قيمة الضمان المالي لصالح الهيئة، ويُعاد بيع المركبة مجددًا، وتحتفظ الهيئة بحقها في استيفاء جميع الرسوم والتكاليف، بما في ذلك أجور الحجز والتخزين والنقل. ويُمنع من ثبتت مخالفته من المشاركة في مزادات مستقبلية.
منحت اللائحة رئيس الهيئة العامة للنقل الصلاحية الكاملة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة وتحديثها، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو التطورات التشغيلية.أخبار متعلقة 40 مليون هكتار.. كيف تتحوّل الأرض القاحلة لمساحات خضراء في السعودية؟جدة.. تنفيذ فرضية ميدانية لمواجهة السيول وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ