رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.
وقال جبالي - في برقية التهنئة -: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم ولقواتنا المسلحة الباسلة ولشعب مصر العظيم، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي سيظل خير شاهد على صمود الجندي المصري، ويؤكد دائما قدرة شعب مصر على مواجهة التحديات وقهر المستحيل، ليتعلم منه أبناء مصر جيلا بعد جيل معنى التضحية من أجل عزة الوطن وصون كرامته".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، أدعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقواتنا المسلحة من كل مكروه وسوء، وأن يوفقكم ويسدد خطاكم لتحقيق جميع آمال وطموحات شعب مصر العظيم".
اقرأ أيضاًبمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.. هيئة قضايا الدولة تهنئ السيسي والشعب المصري
وزير الداخلية يهنئ رئيس أركان القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي رئيس مجلس النواب ذكرى انتصارات العاشر من رمضان حرب اكتوبر العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.