بغداد.. تعطيل الدوام في مديريات التربية غداً
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قررت مديريات التربية في بغداد، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأربعاء.
وقالت تربية الكرخ الثانية في بيان، إنه "تقديرا للظروف الجوية وهطول الامطار وحفاظا على سلامة ابنائنا الطلبة تقرر تعطيل الدوام ليوم غد الاربعاء في المدارس".
الى ذلك، قالت تربية الرصافة الثانية في بيان، إنه بعد موجة الامطار الغزيرة التي شهدها العراق خلال اليومين وحفاظاً على سلامة ابنائنا الطلبة والتلاميذ، وجه المدير العام لتربية الرصافة الثانية حسن سلمان الكعبي، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء للمدارس الحكومية والأهلية كافة.
بدورها، قالت تربية الكرخ الثالثة في بيان، إنه نظرا لاستمرار تعرض العاصمة بغداد لموجة من الأمطار وجه المدير العام لتربية محافظة بغداد الكرخ الثالثة سعد صابر عباس الربيعي، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في قواطع المديرية كافة ليوم غد الاربعاء.
كما أعلنت تربية الرصافة الثالثة في بيان، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية كافة التابعة في تربية الرصافة الثالثة غدا الاربعاء.
وأعلنت تربية بغداد الرصافة الأولى عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في المدارس ورياض الأطفال كافة.
وكانت أغلب محافظات العراق قررت، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي وذلك بعد موجة المطار القوية والسيول.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تعطیل الدوام الرسمی تربیة الرصافة فی المدارس لیوم غد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
السير عكس الإتجاهوطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».