أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  محاكمة متهمين بالشروع في قتل ربة منزل، بسبب خلافات جيرة في منطقة 15 مايو، لجلسة 21 أبريل المقبل.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليها بعد مشاجرة وقعت بينهم بسبب خلافات الجيرة في مدينة 15 مايو.

وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

.

ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الشروع فى قتل قتل اخبار الحوادث إذا کانت عقوبة الجنایة

إقرأ أيضاً:

إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين بفقء عين مواطن في منطقة قصر النيل بسبب خلاف حول اولوية السير  وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب إلى الجنايات.

نص أمر الإحالة 

طريقك أمان .. الداخلية تحيل 119 ألف و336 مخالفة مرورية للنيابةعلى طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أحدثا بالمجني عليه  جرحا عمداً - إذ نشب خلاف حول اولوية السير ، وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب باليد ووالى الأول جرمه وكال له ضربة باستخدام شماسة استقرت بعينه اليسرى أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في نقص منفعة ووظيفة العين. 

كما أحرز الأول أداة مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص " شماسه" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. 

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

طباعة شارك فقع عين فقع عين سائق منطقة قصر النيل فقع عين سائق بقصر النيل خناقة علي أولوية المرور بقصر النيل

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل صديقهم بالمنيا لـ «يناير» لمناقشة الطب الشرعي
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • لـ 27 يناير 2026.. تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة»
  • تفقد سير العمل بمشروع اعادة تأهيل حديقة 22 مايو بمدينة الحديدة
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ7 متهمين في جريمة قتل بطوخ
  • لـ 9 فبراير 2026.. تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية المرج الإرهابية»
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • القصة الكاملة لمعاقبة المتهمين بقـ تل عامل في المطرية بالمؤبد
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون