تعديل التعريفة الجديدة للسيارات.. حملات مكثفة للرقابة على محطات الوقود والمواقف بالجيزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024، قررت لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، ليصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.
ولتحقيق وتطبيق قرار لجنة تسعيرالمواد البترولية بزيادة السولار والبنزين، وحل المشكلات الناجمة عن هذا القرار، وعدم ترك المواطنين فريسة للمستغلين من السائقين وغيرهم، أجتمعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى الساعات الأولي منذ صباح اليوم الجمعة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.
واتخذ قرارًا بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك علي إثر زيادة اسعار الوقود التى اقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة.
وخلال الاجتماع تم تكليف الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بإلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة فور اعتمادها مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ورئيس جهاز السرفيس ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم إستغلال المواطنين.
وكذلك وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
ومن ناحية أخرى تتلقى غرفة العمليات المركزية بمحافظة الجيزة، أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار 24 ساعة، مطالبا المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤ وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، أوشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg مؤكدًا على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية وتحقيق الإنضباط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة تسعير المواد البترولية رفع اسعار البنزين لتر بنزين 80 زيادة سعر السولار تكثيف الحملات التعريفة الجديدة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
شنت مديرية التموين بقنا، حملات على الأسواق، استهدفت المرور على محطات الوقود والأسواق والمخابز البلدية في مركز قوص، بالتعاون مع مباحث التموين، برئاسة محمود أبو الحسن مدير إدارة تموين قوص، وطه الحسيني رئيس الرقابة، وتامر جمال المفتش بإدارة تموين قوص.
وشهدت الحملة، ضبط كمية من البنزين داخل أحد المحال التجارية (محل بقالة) قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط زجاجات مملوئة بـ"بنزين 80".
جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير التموين ومحافظ قنا، وبإشراف حسن القط وكيل وزارة التموين في قنا، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمواد البترولية، واستمرارا للجهود الرقابية وتكثيف الرقابة على الأسواق.
وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن إدارة تموين قوص حررت محضرا ضد صاحب محل البقالة الكائن بدائرة مركز قوص لتجميعه 50 لتر بنزين 80، وضبط 3 قاروصة سجائر لعدم احتفاظه بالفواتير.
وأضاف القط، أنه جرى تحرير محضرين ضد مجهول؛ لتجميع 22 زجاجة مملوئة بنزين 80 بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، وفي غير القنوات الرسمية المصرح لها بتداول المواد البترولية(محطات الوقود)، كما تم تحرير مخالفات لمخابز؛ لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل.
وأكد وكيل وزارة التموين في قنا، أن المديرية اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمحتكرين، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المواد البترولية؛ لمنع أي ممارسات احتكارية أو تهريب للمواد البترولية.
عقوبة تهريب المواد البتروليةوضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.