إحالة طالب وعامل للجنايات بتهمة تزوير النقود بمدينة نصر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة طالب لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير النقود وحيازة مخدرات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (طالب ، عامل دليفرى- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتهما (مبلغ مالى "مزور"- مبلغ مالى "صحيح" - كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مدينة نصر التزوير عقوبة التزوير المخدرات ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، تفكيك شبكة إجرامية دولية تقودها عناصر من رعايا أفارقة، تنشط في مجالات تهريب الأدوية، وتزوير النقود، وممارسة السحر والشعوذة، في واحدة من أبرز العمليات الأمنية الأخيرة.
وأفاد بيان المديرية، اليوم، بأن شرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين الدولي، وبالتنسيق مع مصالح الجمارك، أوقفت امرأة من جنسية إفريقية كانت تستعد للسفر إلى مطار دوالا بالكاميرون، وبحوزتها 1312 علبة دواء مخصصة لعلاج أمراض مزمنة، حاولت تهريبها بإخفائها في أمتعتها.
وأدى التحقيق الذي تولته فرقة الشرطة القضائية المختصة، وتحت إشراف النيابة العامة، إلى الكشف عن شبكة إجرامية منظمة مكونة من سبعة أفراد، خمسة منهم من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم اثنان يقيمون بطريقة غير شرعية في الجزائر.
وبحسب البيان، فإن التحقيقات كشفت امتداد أنشطة الشبكة لتشمل تزوير العملة، النصب والاحتيال، إلى جانب ممارسة أعمال الشعوذة، حيث عُثر خلال تفتيش أحد مساكن المشتبه فيهم على كميات ضخمة من العتاد المرتبط بهذه الجرائم.
وأسفرت العملية عن حجز ما مجموعه 8913 علبة دواء كانت معدة للتهريب، إضافة إلى قصاصات ورقية بحجم الأوراق النقدية فئة 2000 دينار جزائري تُستخدم في التزوير، ومواد وطلاسم ومجسمات تماثيل تُستعمل في أعمال السحر، إلى جانب مبلغ مالي يزيد عن 41 مليون سنتيم جزائري من عائدات الأنشطة غير المشروعة، و12 ورقة نقدية من فئة 2000 دينار، وورقتين من فئة 100 يورو مطليتين بمواد مجهولة يُشتبه استخدامها في عمليات النصب.
وقد تم تقديم المتورطين إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.