جريمة حول العالم.. سفاح إيرانى قتل 16 فتاة بطريقة العنكبوت
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
سفاح متسلسل إيرانى قتل 16 سيدة وفتاة واعترف فى التحقيقات عقب القبض عليه عن تفاصيل مثيرة فى طريقة استدراج ضحاياه ، سعيد هنائي القاتل الذى بث الرعب فى المجتمع الإيرانى فى الفترة من عام 2000 الى 2001 اطلقوا عليه لقب "العنكبوت" نظرا للطريقة التي يستخدمها في قتل ضحاياه.
بلاغات عديدة عن اختفاء فتيات وسيدات ، أعمارهم تترواح من 25 الى 50 سنة ثم العثور على جثثهم ،حتى وصل عدد الضحايا الى 16 ضحية كلهم من السيدات ، بينما تقف الشرطة الإيرانية عاجزة عن فك لغز سفاح النساء ، ولكنها توصلت الى أن الجانى لا يستهدف إلا بائعى الهواء من الساقطات ، في أحدى المدن المعروف عنها بالدعارة في ايران وهي مدينة مشهد .
اضطرت الشرطة الإيرانية الى تجميع أكثر من 500 فتاة وسيدة ،يعملن في الدعارة وذلك لحمايتهن من السفاح "المجهول" ،حتى نجحت الشرطة في القبض عليه أثناء محاولته اصطياد ضحية جديدة له من فتيات الليل .
اعترف المتهم "سعيد هنائى" 40 سنة عامل بناء في التحقيقات، بأنه قتل 16 فتاة من الساقطات مشيرا في إعترافه إلى إنه كان ينفذ بذلك إرادة الله على حد قوله .
وأضاف المتهم أنه كان يأخذ ضحاياه من شوارع مدينة مشهد المقدسة ، إلى منزله عندما تكون زوجته وأولاده ، خارج المنزل وكان يقتل ضحاياه خنقا بالأوشحة التي كن يرتدينها، ويلف أجسادهن بالعباءات التي كن يلبسنها لذلك أطلقت عليه الشرطة لقب "العنكبوت" .
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يستدرج ضحاياه الى منزل، ويقتلهم انتقاما لزوجته بسبب تعرضها مرارا لمضايقات من قبل سائقين في الحي الذي كانت تنشط فيه الدعارة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم قتل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.