قانون الحفاظ على التراث على طاولة مجلس الحكومة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته، عرضا لوزير الشباب والثقافة والتواصل حول مستجدات القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي.
وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيدرس مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: فى إطار قانون المحليات المزمع وجوده (2) !!
وإستكمالًا لإستعراض وجهة نظرى حول إنشاء قانون جديد للحكم المحلى يقضى بتقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية وإنهاء دور المحافظات القائم منذ عهد محمد على عام 1805!!
نستكمل التطور التشريعى للإدارة المحلية إلحاقًا لما كتبته أمس، إستحدث قانون رقم 52 لسنة 1975 وكانت أهم ملامحه:-
- إستحدث القانون وحدتين جديدتين من وحدات الحكم المحلى وهما المركز، الحى لتكون وحدات الحكم المحلى خمس وحدات هى المحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية.
- إستحدث القانون تشكيل مجلس محلى بالإنتخاب المباشر لكل وحدة محلية
- إستحدث القانون تشكيل لجنة تنفيذية لكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية الأدنى ورؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدة ورؤساء لجان المجلس المحلى للوحدة
- أناط بالمجلس فى المستوى الأعلى سلطة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية الأدنى
- تدعيم الموارد المالية لوحدات الحكم عن طريق جواز إنشاء حساب الخدمات والتنمية المحلية بقرار من وزير الحكم المحلى.
-النص على ضرورة موافقة المجالس المحلية على منح إمتياز إستغلال أى مرفق عام من المرافق العامة أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فى نظاق الوحدة المحلية
-النص على تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظات فى مجالات التعليم والصحة والثقافة والشئون الإجتماعية والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والكهرباء
-توفير الضمانات اللازمة لممارسة أعضاء المجالس المحلية لإختصاصاتهم فى إستقلال وحرية حيث نص على عدم مسئولية عضو المجلس المحلى عما يبديه من أقوال أو أراء أثناء إجتماعات المجلس ولجانه !.
- التنسيق بين وحدات الحكم المحلى والوحدات الإقتصادية فى نطاقها وذلك عن طريق إنشاء لجان الخدمات بالمناطق الصناعية
- توفير الضمانات اللازمة للمجالس المحلية وذلك بالنص على عدم جواز حل المجلس المحلى إلا فى حالة ضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجباتهم أو المخالفة الجسيمة للقانون ويصدر قرار الحل من رئيس مجلس الوزراء
- ثم حدث تعديلًا للقانون برقم 43وتلخصت أهم تعديلاته
-إستبدل بتسمية "المجالس المحلية" مسمى المجالس الشعبية لتتفق التسمية الجديدة مع أحكام الدستور والذى نص على مسمى المجالس الشعبية المحلية كما إشترط تمثيل المرأة فى تلك المجالس.
-ونص المشروع صراحة على إعطاء وحدات الحكم المحلى الإختصاص الأصيل فى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح.
- إختصت وحدات الحكم المحلى بإقرار قواعد الإدارة والتصرف بالنسبة للأراضى المعدة للبناء والمملوكة للدولة أو الوحدات المحلية فى نظاق المحافظة وكذلك الأراضى القابلة للإستصلاح والإستزراع المتخللة للزمام ووضع قواعد إستصلاح الأراضى القابلة للزراعة فيها وقواعد توزيعها بعد إستصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة اللازمة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح مع إنشاء حساب خاص لكل منها من حصيلتى التصرف فى هذه الأراضى وتخصيص حصيلة الحساب الأول لأغراض الإسكان الإقتصادي وحصيلة الحساب الثانى لأغراض الإستصلاح على مستوى المحافظة وإعتبار موارد كل من الحسابين من الموارد الذاتية للمحافظة
- للحديث بقية.....
Hammad_acdc@yahoo. com