عاقب القانون المروري في تعديله رقم 121 لسنة 2008 المخالفين لقواعد وآداب المرور بغية حماية حياة المواطنين من حوادث الطرق، حتى يلتزم قائدي المركبات بهذه القواعد لتقليل حدوث الحوادث، لذلك يتعين على جميع قائدي المركبات الامتثال لقوانين المرور واحترام القواعد الخاصة بالقيادة على الطرق والمحاور الجديدة.

 

 

وترصد بوابة "الفجر" عقوبة تركيب الزجاج الملون للسيارة "الفاميه" في السطور التالية:

 

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

 

المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.


 

كما يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.

 

وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.


وفي حالة العودة، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات


 

وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:


1- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية


2- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مخالفة المرور سحب الرخصة قوانين المرور طمس اللوحات المعدنية سحب رخص زجاج السيارة اللوحات المعدنیة فی حالة لا تزید فى حالة

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون

التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

حبس متهم بالتزوير في المحررات الرسمية بكفر الشيخالسجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانونأسرة الفنان محمود عبد العزيز تتقدم ببلاغ جديد ضد بوسي شلبي بتهمة التزويرالسجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

طباعة شارك التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات أوراق مرتبات جهات الحكومة

مقالات مشابهة

  • إجراءات عديدة لنقل ملكية السيارة إلكترونيا عبر بوابة المرور.. اعرفها
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
  • احذر.. منع تنفيذ الأحكام يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا للقانون
  • فصل الموظف من العمل في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • يبدأ اليوم.. خطوات المشاركة في مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر
  • المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد
  • مش بس التهور.. القيادة ببطء تؤدي للحبس وسحب رخصة السيارة فى قانون المرور الجديد
  • جدع.. لوحة سيارة بسعر 650 ألف جنيه