طريقة التظلم بعد رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.. خطوة بخطوة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حالة من الترقب يشهدها المواطن المصري، بعد مطالبات عدد من نواب البرلمان بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد إعلان وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد، عن سبب تأخرها، وأرجعه إلى التنسيق بين وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية بشأن مواد اللائحة.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء طريقة التظلم بعد رفض التصالح، في المادة 14 من القانون، إذ نصت على أنه يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
كما حدد القانون طريقة نظر التظلم إذ خصص لها لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
حضور أغلبية أعضائهاواشترطت لأن يكون انعقاد اللجنة صحيحًا حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قانون
إقرأ أيضاً:
سفارة المملكة في بنجلاديش توضح آلية التظلم من عقوبات مخالفة تعليمات الحج
أوضحت سفارة المملكة في بنجلاديش أن لكل من صدر بحقه قرار بفرض عقوبة مالية بسبب مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، الحق في التظلم والطعن وفق مدد نظامية محددة.
وبحسب ما نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، فإنه يحق للمتضرر التظلم من القرار الصادر بحقه أمام اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، كما يحق له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التوعوية "لا حج بلا تصريح" التي أطلقتها الجهات المعنية لتنظيم أداء مناسك الحج وضمان الالتزام بالتعليمات الرسمية، حيث شددت السلطات على ضرورة حصول الراغبين في الحج على التصاريح النظامية تفاديًا لأي عقوبات.
وأكدت الجهات المختصة استمرارها في متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 911 في منطقة مكة المكرمة والمناطق التابعة لها، أو الرقم 999 في بقية مناطق المملكة.
يحق لمن صدرت بحقه عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج التظلم أمام اللجان المختصة خلال (30) يومًا من تاريخ الإبلاغ، والطعن في قرار لجان التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ الإبلاغ.#لا_حج_بلا_تصريح
হজ বিধি ও নির্দেশিকা লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত যে কেউ নোটিশের… pic.twitter.com/rzek8WYM4l