السجن المؤبد للمتهم بقتل زوجته والشروع فى قتل شقيقها بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، معاقبة سائق بالسجن المؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه بقتل زوجته والشروع فى قتل شقيقها بمركز منيا القمح.
صدر القرار برئاسة المستشار، شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سامى بده، ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر.
تعود أحداث القضية رقم 28578 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 3916 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 20 سبتمبر الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد أ أ أ" 34 عاما، سائق تروسيكل، مقيم بمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل زوجته المجنى عليها "أية ع ف" والشروع فى قتل شقيقها "حمدى ع ف" على إثر خلافات سابقة بينه وبين زوجته المجنى عليها.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قتل المجنى عليها زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتلها وخطط لجريمته فى هدوء وروية على إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين المجنى عليها، وتنفيذا لمخططه الإجرامى وما انعقدت عليه عزائمه فقد أعد لذلك الغرض سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) وذخائر وتوجه للمكان الذى أيقن سلفا تواجدها به مترصدا لها وما أن أبصرها حتى أطلق صوبها عدة أعيرة نارية فأحدث ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك قتلها، وشرع فى قتل شقيقها المجنى عليه بأن أطلق صوبه أعيرة نارية قاصدا قتله هو الآخر، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، فيما تقدمت تلك الجنايتين جناية أخرى أن المتهم فى ذات المكان وفى رابطة زمنية واحدة وضع النار عمدا فى مبنى مملوك للمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منيا القمح قتل قاتل زوجته الشرقية جنايات الزقازيق المجنى علیها المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.