“التجارة” تلزم وكالة سيارات بإلغاء إجراء غير نظامي تجاه أحد المستهلكين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت وزارة التجارة وكالة سيارات بإلغاء إجراء “غير نظامي” قامت به، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز للشراء.
وأوضحت الوزارة أنها ألزمت الوكالة بالاكتفاء فقط بطلب جزء من المبلغ “عربون” لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراء النظامي بحقها.
وتتابع الوزارة التزام وكلاء وموزعي ومعارض السيارات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة للتصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
أكدت المادة (9) من قانون حماية المستهلك التزام الموردين والمعلنين بالامتناع عن أي ممارسات خادعة قد تؤثر على قرار الشراء، بما يضمن شفافية التعامل داخل السوق وحماية المستهلك من التضليل.
ونصت المادة على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.