العمل تنجز أكثر من 41 الف معاملة للمستفيدين من ذوي الإعاقة المصابين بطيف التوحد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحقوقية ذكرى عبد الرحيم عن إنجاز أكثر من (41) الف معاملة للمستفيدين من ذوي الإعاقة المصابين بطيف التوحد وفق القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ مشيرة الى ان المعاملات المنجزة توزعت ما بين اكثر من (٤٠) الف راتب معين واكثر من
( 875) إجازة تفرغ وظيفي.
وقالت عبد الرحيم ان الهيئة مستمرة بأنجاز المعاملات وتقديم الخدمات لهذه الفئة من خلال القانون 38 لسنة 2013 وقانون دائرة الإحتياجات الخاصة من خلال منح إجازات لفتح معاهد خاصة بطيف التوحد ونشر التوعية للوقاية من هذا المرض من خلال التنسيق مع وزارة الصحة المركز الوطني للتوحد فضلا عن سيكون هنالك حملة واسعه ضمن البرنامج التأهيل المجتمعي الشاملة الذي اطلقتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل و الهيئة ووزارتي الصحة والتربية لجميع فىات ذوي الاعاقة وسنصل لمنازلهم وإستحصال حقوقهم كافة مع توفير الدعم لهذه الفئة الهشة في المجتمع .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضمن حماية العاملة أثناء إجازة الوضع ويمنع فصلها تعسفيًا
نصّ قانون العمل الجديد في مصر على ضمان حقوق المرأة العاملة خلال فترات الحمل والوضع، حيث أكدت المادة 55 من القانون على أن للعاملة، عقب انتهاء إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة 54، الحق في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة، دون الإخلال بأي من المزايا المالية أو الوظيفية التي كانت تتمتع بها في منصبها السابق.
وشددت المادة ذاتها على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها أو إنهاء تعاقدها بعد عودتها من الإجازة، إلا في حالة ثبوت وجود سبب مشروع للفصل من قِبل صاحب العمل، وذلك حماية لحقوق المرأة وضمانًا لعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الفصل التعسفي بسبب الحمل أو الإنجاب.
قانون العمل الجديد في مصر 2025.. مكتسبات تاريخية لحماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية قانون العمل الجديد.. مكافأة نهاية الخدمة بآلية منصفة بعد سن الستينورغم هذه الحماية القانونية، أتاح القانون لصاحب العمل الحق في حرمان العاملة من التعويض عن الأجر الخاص بفترة الإجازة أو استرداد ما تم دفعه لها، إذا ثبت أنها مارست عملًا لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة، مع عدم الإخلال في هذه الحالة بإمكانية مساءلتها تأديبيًا وفقًا للوائح المنظمة.
من جانبها، كانت المادة 54 من القانون قد منحت العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، مع ضرورة تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المرجح للوضع.
وأكد القانون على أن هذه الإجازة لا تُمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة لدى جهة العمل.
وفي إطار ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، أوضح القانون أن ما يلتزم به صاحب العمل من أجر خلال إجازة الوضع، يُخصم منه ما تؤديه هيئة التأمينات الاجتماعية من تعويضات، وذلك وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
كما نص قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بأي ساعات عمل إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على تاريخ الوضع، في خطوة تعكس اهتمام المشرّع بحقوق المرأة وصحتها خلال هذه المرحلة الحساسة.
وتأتي هذه الضمانات ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة عمل أكثر إنصافًا للمرأة، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والمسؤوليات الأسرية، دعمًا لمشاركة المرأة في سوق العمل دون تعرضها لأي انتهاكات ناتجة عن وضعها الصحي أو الأسري.