وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة استغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة ومنافية للآداب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نصت المادة 116 من القانون على أن:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
(أ) استخدم الحاسـب الآلـي أو الإنترنت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم المتحركـة لأعـداد أو لحفـظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسـخيرهم فـي ارتكـاب جريمـة أو على القيـام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل الاستغلال الجنسي للأطفال الأعمال المنافية للآداب استغلال الاطفال
إقرأ أيضاً:
من 200% لـ600% .. حافز إضافي لهؤلاء وفقا لقانون تنظيم المهن الطبية
يعقد مجلس النواب، غدًا "الأحد"، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.
يأتي مشروع القانون في ضوء التغيرات التي يشهدها القطاع الصحي، واستحداث تخصصات تعليمية جديدة، لا سيما خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بمختلف مسمياتها السابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).
ووفقا للمادة 12 من مشروع القانون يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "سنتامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة قطاع السكري، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.