تناول القانون رقم 11 لسنة 2018، الخاص بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ضوابط وآليات جرد أموال المفلس، والإجراءات التي يجب اتباعها في هذه الحالة.

أخبار متعلقة

وفقًا للقانون.. تعرّف على طرق تحصيل «الغرامة» المحكوم بها وعقوبة عدم تسديدها

حالات إبطال العقود للإكراه وفقا للقانون المدني (تفاصيل)

وفقًا للقانون.

. تعَرّف على مهام مأموري الضبط القضائي بـ«جرائم الإنترنت»

ونصت المادة 154، من القانون، على أنه: «يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام، أو برفعها عن الدفاتر التجارية، والأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب، أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها، والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة، والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة، والأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.

وأضافت المادة: «وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها».

القانون المفلس شروط اعلان الافلاس تعلن افلاسها جرد اموال المفلس اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر بطلان إجراءات حل الجمعيات الأهلية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم اختصاصها بنظر الدعويين بشأن الطعن على دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، وبعدم قبول الدعويين فيما جاوز ذلك من طلبات.

وحملت الدعوى رقم 45 لسنة 41 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى العمل الأهلي.

وتنص المادة (43) : تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية :

( أ ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار.

(ب ) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (١٤) من هذا القانون.

( جـ ) تمادى الجمعية في ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها في المادة رقم (42) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

( د ) تلقى تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(هـ ) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

( و ) قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

كما تنص المادة (44) : تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (42)، (43) من هذا القانون على وجه السرعة، وبحسب الأحوال دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.

وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة.

ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبي أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة

 



مقالات مشابهة

  • التضامن تنظم ورشة عمل بعنوان “آليات وضوابط متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية في ضوء مؤشرات برامج الأداء للعام المالي 2025/2026”
  • لحماية النظام المالي.. ضوابط إلغاء تراخيص البنوك بالقانون
  • موافقة أمنية وتحديد للشوارع للسماح للمنشآت التجارية بالعمل 24 ساعة
  • لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • عاجل موافقة أمنية وتحديد للشوارع للسماح للمنشآت التجارية بالعمل 24 ساعة
  • لماذا لا يظهر اسمك في كشوف الناخبين بمجلس النواب؟ خطوات التصحيح وفقا للقانون
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر بطلان إجراءات حل الجمعيات الأهلية
  • عقوبات مشددة على التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال وفقا للقانون
  • عيسى يبحث مع المصارف التجارية آليات توفير السيولة وتعزيز استخدام التقنيات المالية
  • قرار وزاري يُوضح ضوابط وآليات تحرير "عقود العمل" طبقًا للقانون الجديد