فى دعوى رد شبكة.. ملاحقة فتاة أمام المحكمة لإلزامها بسداد مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
رفضت فتاة رد الشبكة لخطيبها أمام محكمة أكتوبر، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، بعد أن طالبها بسداد مليون جنيه -ادعي شرائه مصوغات وهدايا لها بتلك الأموال - وقدم فواتير مزورة لإثبات ذلك وفقاً لوصف الفتاة، لتؤكد:" خطيبي تركني معلقة عامين ورفض إتمام الزواج واكتشفت تعدد علاقاته مما دفعني لفسخ الخطبة ورفض رد الشبكة له وقدرت بـ 250 ألف جنيه".
ورد الشاب البالغ من العمر 38 عام، علي اتهامات خطبته ووصفها بالكيدية، وقدم شهود وتحويلات بنكيه تفيد سداده ثمن المنقولات لها وعدم التزامها بالسداد، وكذلك رفضها إتمام الزواج، واتهمها بالتحايل للاستيلاء على الشبكة دون وجه حق.
وذكرت الفتاة أن خطيبها قام بتزوير حقيقة الشبكة- وكذلك زور توقيعها علي إيصالات أمانه- بمبالغ تعدت مليون جنيه، لتؤكد:" قدمت مستندات تفيد قيامه بالتحايل لابتزازي وعائلتي، وتدمير حياتي، وتشهيره بسمعتي".
وتابعت: "رفض سداد المزيد من الأموال له، وحاولت الحصول على حقوقي فتعرض للتهديد علي يديه وعائلته، وقدمت مستندات تفيد ذلك، وطالبته بحقوقي وتعويض مدني 120 ألف جنيه عن التشهير بسمعتي والتزوير لمستندات للحصول علي مبالغ مالية غير مستحقة".
يستند الأحكام فى دعاوي رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
أما عن رد الهدايا فإذا كانت مستهلكة مثل فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها
يتجه العديد من الأشخاص للشهادة الزور أمام المحكمة سواء برغبته أو تعرضه للتهديد من قبل شخص أو جها معينة، مما يعرضه ذلك للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ويعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.