«الدستورية»: الاعتداد بأحكام القضاء العادي في منازعات إلغاء الوكالة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكماً بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.
اختصاص محاكم القضاء العاديوشيدت المحكمة قضاءها على سند أن مقتضى نص المادة 188 من الدستور، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى.
وأوضحت المحكمة في قرارها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص، وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم معها تدخل جهة الإدارة، طالما أن المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها، وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة، أو إلغائها، وما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراء التوثيق في ذاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري القضاء الإداري المحكمة الدستورية العليا قانون السلطة القضائية قرار رئيس الجمهورية أحكام جهة القضاء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:
اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:
1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.