اختراق الحسابات والأنظمة المحظورة يعرضك لهذه العقوبة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن عقوبات الدخول عمدا علي حسابات الخاصة للأشخاص وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة الدخول عمدا علي حسابات الاشخاص
تنص المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
وتابع : فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للقضاء
زنقة 20 ا الرباط
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي، على خلفية ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التفاعل الجدي للسلطات القضائية مع كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المؤسسات الدستورية والمعطيات المرتبطة بها.