عرض فيلم”لي وقع فمراكش يبقى فمراكش” بعد عطلة العيد
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
يستعد المخرج سعيد خلاف للإفراج عن فيلمه الجديد، “لي وقع فمراكش يبقى فمراكش” ابتداء من ال 17 من شهر أبريل المقبل، بالقاعات السينمائية المغربية.
ويكتسي العمل السينمائي الجديد لسعيد خلاف، الذي يعرف مشاركة كل من الممثل رفيق بوبكر وعزيز حطاب، وفاتي جمالي وأحلام حاجي، ومنصور بدري وعبد الله شاكيري وهو من سيناريو سعيد خلاف وإنتاج مشترك، حلة كوميدية محضة يبعث من خلالها رسائل اجتماعية ومواضيع مستوحاة من صلب ما يعيشه المجتمع المغربي والمواطنون المغاربة في حياتهم اليومية.
وحسب صناع العمل، فإن أحداثه صورت بمناطق مختلفة من المدينة الحمراء مراكش، حيث ستصادف أبطاله. مجموعة من المواقف الكوميدية والهزلية العجيبة على غرار الأفلام الأمريكية. وتدور قصة هذا الفيلم حول شخصيتين من عالمين مختلفين تتفقان على قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمراكش، فتتوالى الأحداث ويعيشان مجموعة من المغامرات
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.