لقطات من مشهدية واقعة الطف “حاضرة الإمام الحسين (ع)” في مجدل سلم
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن لقطات من مشهدية واقعة الطف “حاضرة الإمام الحسين ع ” في مجدل سلم، لقطات من مشهدية واقعة الطف 8220;حاضرة الإمام الحسين ع 8221; في مجدل سلماضغط هنا مشهدية الطف مجدل سلم،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقطات من مشهدية واقعة الطف “حاضرة الإمام الحسين (ع)” في مجدل سلم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لقطات من مشهدية واقعة الطف “حاضرة الإمام الحسين (ع)” في مجدل سلم
اضغط هنا
مشهدية الطف مجدل سلم
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لقطات من مشهدية واقعة الطف “حاضرة الإمام الحسين (ع)” في مجدل سلم وتم نقلها من قناة المنار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكم رهن الأسهم للحصول على قرض
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض حسن دون زيادة على قدره، ما دامت الأسهم مباحة شرعًا، ولم يتضمن ذلك غَرَرًا، على أن تُراعى في كل ذلك الإجراءات المُنظِّمة لمثل تلك الأمور، سواء كانت قانونًا أو لائحةً أو قرارًا مِن جهة مختصة.
مشروعية رهن الأسهم للحصول على قرضوقالت الإفتاء إنه يُقصد بالرهن حبس شيء مالي من جهة المرتهن لأجل توثيق الدَّيْن وإمكانية استيفائه عند تعذر الوفاء. ينظر: "الدر المختار مع حاشيته رد المحتار" للإمام ابن عابدين الحنفي (6/ 477، ط. دار الفكر).
وأضافت الإفتاء أن الرهن في الإسلام عقدٌ جائزٌ شرعًا بالإجماع، قال الإمام ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص: 101، ط. المسلم): [وأجمعوا على أنَّ الرهن في السفر والحضر جائز] اهـ.
حكم اشتراط المقرض رهنًا لضمان حقه
وأشارت الأفتاء إلى أن المقترض إذا اشترط رهنًا لضمان حقه فهذا شرط صحيح بلا خلاف، ولا يُعدُّ مِن القروض التي تجر منفعة محرمة؛ إذ إنَّ الرهن لا يحمل منفعة سوى التوثيق، ولا يجلب للمقرض نفعًا زائدًا، فالمال كان أكثر أمانًا في يده قبل القرض مقارنة بالرهن بعده.
قال الإمام أبو المعالي الجُوَيْنِي في "نهاية المطلب" (5/ 452، ط. دار المنهاج): [فإن قيل: أتجوزون القرض على شرط الرهن والكفيل؟ قلنا: هو جائز، لا خلاف فيه، وليس هو من القرض الذي يجر منفعة؛ فإن الرهن لا منفعة فيه إلا التوثيق] اهـ.
رهن الأسهم
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (3/ 235، ط. دار الفكر): [(وصح مشاع) أي رهنه من عقار وعرض وحيوان كما يصح بيعه وهبته ووقفه وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره] اهـ. قال الإمام الدسوقي في "حاشيته عليه": [(قوله: وصح مشاع) أي صح رهن جزء مشاع كنصف وثلث وربع] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 46، ط. دار الكتب العلمية): [(ويصح رهن المشاع) كرهن كله من الشريك وغيره] اهـ.
وقال الإمام البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (8/ 159، ط. وزارة العدل السعودية): [(ويصح رهن المُشاع في الشريك ومن أجنبي) لأنه يجوز بيعه في محل الحق] اهـ.