هل يجوز للمطلقة الخروج مع طليقها أو العيش معا في منزل واحد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الرجل الذي طلق زوجته، يصبح بالنسبة لها كالرجل الأجنبي الذي لا يجوز له أن تخلو به في مكان لا يطلع عليهما أحد.
وأوضح «عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردا على سؤال: ما حكم جلوس المطلقة مع طليقها؟ أنه لا يجوز له الخروج معها والجلوس في مكان لا يستطيع غيرهما الوصول إليه إلا بإذنهما، إلا في حالة راجعها إلى عصمته إذا كان طلاقه لها طلاقا رجعيا.
وأضاف أنه يجوز بين الرجل وطليقته ما يجوز بينها وبين الرجل الأجنبي من التعاملات في الإطار المشروع.
هل يجوز للمطلقة العيش مع طليقها في منزل واحد؟
قالت دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد في منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل؛ منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد، فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة.
واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «حكم أن تعيش المطلقة مع طليقها في سكن واحد؟»، بقول الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» [الطلاق: 1]، وقال تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» [الطلاق: 6].
ونصحت الإفتاء السائل بأن يبتعد عن مطلقته المبتوتة، ولا يصح له شرعًا الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصًا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرًا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله من رعاية الأطفال فليس مبررًا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع، وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء شوال مع طلیقها
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة تعليم الرجال تلاوة القرآن وعلومه؟.. الإفتاء تحسم الجدل
ردّت دار الإفتاء المصرية على سؤال تلقّته من أحد المتابعين حول جواز تعليم المرأة علوم القراءات القرآنية، من تلاوة ورسم مصحف ومتون وغيرها، للرجال، في حال عدم وجود رجال متخصصين في هذا المجال في المكان الموجودين فيه.
وأكدت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنه لا يوجد مانع شرعي من تعليم المرأة للرجال، مشيرة إلى أن زوجات النبي ﷺ كنّ يبلّغن العلم ويشاركن في نشر الدين، وأن كتب السنة مليئة بروايات منقولة عنهن، كما اشتهرت كثير من النساء في طبقات العلماء من فقيهات ومحدّثات وأديبات، وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" عدد 1543 امرأة من بينهن من حملن العلم ودرّسنه.
وأوضحت الإفتاء أن تعليم الرجال من قِبل النساء، والعكس، لا حرج فيه شرعًا، ما دام يتم وفق ضوابط الشرع، لافتة إلى أن وجود الرجال والنساء في مكان واحد لا يُعد محرمًا بذاته، بل إن التحريم يكون في كيفية هذا الاجتماع، إن كان فيه مخالفة شرعية؛ كأن تُظهر المرأة ما لا يجوز إظهاره، أو أن يقع الاجتماع على منكر، أو تكون هناك خلوة محرّمة.
وبيّنت أن أهل العلم نصّوا على أن الاختلاط المحرم هو التلاصق الجسدي والتلامس، وليس مجرد التواجد في مكان واحد.
واستشهدت بما ورد في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، حيث دعا أبو أسيد الساعدي النبي ﷺ وأصحابه إلى عرسه، وكانت زوجته هي من أعدت لهم الطعام وخدمتهم بنفسها، وقد ترجم البخاري لذلك بباب (قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).
وأضافت أن الإمام القرطبي أشار في تفسيره إلى أن هذا الحديث يدل على جواز خدمة المرأة لزوجها وضيوفه في مناسبات الأفراح، كما ذكر ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري أن الحجاب لم يُفرض على نساء المؤمنين عامة، وإنما خُصّ به أمهات المؤمنين فقط، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.
وبذلك، خلصت دار الإفتاء إلى أن تعليم المرأة للرجال علوم القرآن جائز شرعًا، متى التزمت فيه بالآداب الشرعية ولم يشتمل على ما يُخالف أحكام الدين.