قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الرجل الذي طلق زوجته، يصبح بالنسبة لها كالرجل الأجنبي الذي لا يجوز له أن تخلو به في مكان لا يطلع عليهما أحد.

وأوضح «عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردا على سؤال: ما حكم جلوس المطلقة مع طليقها؟ أنه لا يجوز له الخروج معها والجلوس في مكان لا يستطيع غيرهما الوصول إليه إلا بإذنهما، إلا في حالة راجعها إلى عصمته إذا كان طلاقه لها طلاقا رجعيا.

وأضاف أنه يجوز بين الرجل وطليقته ما يجوز بينها وبين الرجل الأجنبي من التعاملات في الإطار المشروع.

احترس.. خطأ شائع في كفارة اليمين يقع فيه البعض هل يجوز قضاء الست من شوال في ذي القعدة لمن فاته الصيام

هل يجوز للمطلقة العيش مع طليقها في منزل واحد؟
قالت دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد في منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل؛ منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد، فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «حكم أن تعيش المطلقة مع طليقها في سكن واحد؟»، بقول الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» [الطلاق: 1]، وقال تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» [الطلاق: 6].

ونصحت الإفتاء السائل بأن يبتعد عن مطلقته المبتوتة، ولا يصح له شرعًا الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصًا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرًا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله من رعاية الأطفال فليس مبررًا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع، وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء شوال مع طلیقها

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يهدم منزلًا في سلواد شرق رام الله

رام الله - صفا هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، منزلًا في بلدة سلواد شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بأن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن محمد عزات صبح في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله. وأوضحت أن عملية الهدم نُفذت وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، التي فرضت حصارًا على المنطقة ومنعت المواطنين من الوصول إلى الموقع، ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي. وأكدت أن هذه الممارسات تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. 

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يهدم منزلًا في سلواد شرق رام الله
  • ما حكم لعن إنسان؟.. دار الإفتاء: لا يجوز إلا في هذه الحالات
  • هل يجوز إطعام الطعام ونحر الماعز والخراف في المولد النبوي .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي
  • هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
  • هل يجوز للزوجة منع زوجها من الفراش بسبب التدخين؟.. انتبه لآداب المعاشرة
  • أمين الإفتاء: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة
  • هل يجوز إجبار المرأة على الإنفاق فى منزل الزوجية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز التعوذ من العذاب عند سماع أو قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب