الأثنين, 15 أبريل 2024 10:50 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين ،حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدان قام بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر والترويج لحزب البعث والنظام السابق”.

وأضاف أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٩ من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية واستدلالا بأحكام المادة ١٣٢ / ٢ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة مزاولة مهنة الصيدلة وضبط معايير القيد والتراخيص.

وينص التعديل الجديد على ضوابط وشروط أكثر صرامة لقيد خريجي كليات الصيدلة في السجلات الرسمية بوزارة الصحة، وعلى رأسها إتمام سنة تدريب إجباري تحت إشراف معتمد، إضافة إلى النجاح في اختبار مؤهل لمزاولة المهنة، يعقده المجلس الصحي المصري.

النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"2500 جنيه.. شروط مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة البرلمان نهائيامطالب برلمانية بقانون شامل للصيدلة: تأخر كثيراالنواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024/2025شروط القيد والترخيص


بحسب المادة (2) من القانون المعدل، يُشترط لقيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة ما يلي:

الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها من جامعة مصرية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

إتمام تدريب إجباري لمدة عام، في مؤسسة صيدلية أو وحدة تدريبية معتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس أو صيادلة معتمدين.

النجاح في اختبار مزاولة المهنة الذي يُعقد من قبل المجلس الصحي المصري، وفقًا لقانون إنشاء المجلس رقم 12 لسنة 2022.

وتلزم المادة (5) من القانون طالب القيد بتقديم طلب رسمي مرفق به المستندات الأساسية، بينها شهادة التدريب، شهادة النجاح في اختبار المزاولة، وسداد رسم القيد البالغ 100 جنيه، ويمنح الصيدلي بعدها صورة رسمية من القيد تُحفظ في مكان مزاولة المهنة.

 تنظيم العمل وضبط مزاولة المهنة


كما شدد القانون في المادة (19) على أن إدارة أي مؤسسة صيدلية يجب أن تكون بواسطة صيدلي لديه خبرة عملية لا تقل عن عام، بعد التدريب الإجباري.

وأعادت المادة (37) التأكيد على عدم السماح لغير المؤهلين بتحضير أو صرف الأدوية، أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور، لضمان سلامة الممارسات الصيدلية.

 مواد مستحدثة لتوفيق أوضاع الخريجين الجدد


تضمنت التعديلات مادة انتقالية (المادة الثالثة) تقضي بتطبيق القانون على خريجي كليات الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، على أن يدخلوا مرحلة التدريب في العام الدراسي 2024/2025، وتُطبق عليهم أحكام هذا القانون بالكامل.

ويبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طباعة شارك مزاولة مهنة الصيدلة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الصيدلة معايير القيد السجلات الرسمية

مقالات مشابهة

  • لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة
  • المركز الوطني للالتزام البيئي يرصد 28 فرصة استثمارية بـ10.4 مليار دولار
  • الثاني خلال أيام.. القبض على متهم يستخدم القرآن بالترويج لمنتجاته
  • نائب التجمع يعلن موافقته على قانون تنظيم الفتوى الشرعية
  • المركز الوطني للأرصاد: أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
  • نقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى
  • نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور