أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اليوم الاثنين، هو آخر ميعاد لتقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية (الشركات) وذلك وفقا للمادة (85) من القانون 91 لسنه 2005، وسمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.

وقالت رشا عبد العال، بحسب بيان لوزارة المالية، إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الاعتبارية (الشركات) هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ(15) يوما أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 15 أبريل، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًة أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة لتقديم خدمات تحويل الأموال طبقا للقانون

تضمن قانون  البنك المركزي ، عدة ضوابط لتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.


ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها.


كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد.

وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.


شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال


و لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .


يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.

ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع . 

طباعة شارك قانون البنك المركزي خدمات تحويل الأموال مجلس الإدارة قانون

مقالات مشابهة

  • ماجدة الرومي تنحني أرضًا لتقديم العزاء للسيدة فيروز بوفاة ابنها.. فيديو
  • عاجل: "اليوم" تتابع.. أقل من 50 يومًا على انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المستودعات والمخازن
  • أخبار بني سويف| تحذيرات رسمية من ظاهرة رشق القطارات.. وتعزيز المشاركة السياسية لذوي الهمم
  • تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان.. اليوم
  • بلغة الإشارة.. ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في بني سويف
  • محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • الهلال الأحمر المصري: نواصل الجهود لتقديم الدعم لقطاع غزة
  • متروحش فى أى مكان.. خطوات بسيطة لتقديم بلاغ للنائب العام
  • شروط جديدة لتقديم خدمات تحويل الأموال طبقا للقانون
  • تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان .. اليوم