اليوم.. آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اليوم الاثنين، هو آخر ميعاد لتقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية (الشركات) وذلك وفقا للمادة (85) من القانون 91 لسنه 2005، وسمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.
وقالت رشا عبد العال، بحسب بيان لوزارة المالية، إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الاعتبارية (الشركات) هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ(15) يوما أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 15 أبريل، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًة أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.
وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.
بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.
وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.