رئيس هيئة الدواء يشارك بإطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
افتتح اليوم، وفد هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور على الغمراوي، رئيس الهيئة، مشاركته بالاجتماع التمهيدي لإطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا NA-MRH، والمقام في الجمهورية التونسية في الفترة من 16-18 من أبريل الجاري، والذي يشهد مشاركة رؤساء الجهات التنظيمية بدول شمال إفريقيا، وكذا ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، ومنظمة الصحة العالمية، وممثلين عن مبادرات المواءمة التنظيمية المناظرة بأقاليم " الشرق والغرب والوسط والجنوب" الإفريقي.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع أهداف ومحققات برنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الإفريقية AMRH التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، والتحديات التي واجهها البرنامج منذ الشروع فيه عام 2009، مع التركيز على الوصول إلى حالة من التوافق والمواءمة الفنية بين الجهات التنظيمية في مجال الدواء بإقليم شمال إفريقيا.
وفي كلمته، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن ترحيب ودعم الهيئة لتلك المبادرة، مؤكدا أهمية تحقيق التوحيد والتناغم في الاجراءات التنظيمية، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات، والذي يسهم في بناء القدرات للكيانات التنظيمية الإفريقية وتكاملها؛ مما ينعكس على توفير دواء آمن وفعال وبجودة عالية للمواطنين عبر القارة الإفريقية.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر للتعاون مع كافة المنظمات الاقليمية في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ودعم النظم التنظيمية بالقارة الإفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير هيئة الدواء .. اِعرف عقوبة العبوات غير المطابقة والمغشوشة
حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشور لها حمل عنوان «غش تجاري» ديسمبر 2025 من تشغيلة من نقط للأطفال تستخدم لعلاج نزلات البرد.
وقالت الدواء ، إن التشغيلة المسحوبة لدواء يحمل إسم « Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics » تشغيلة رقم «0740324» تاريخ الإنتهاء 03/2027
وأكدت هيئة الدواء المصرية ، إن سبب التحذير من التشغيلة بسبب صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية.
ووجهت هيئة الدواء خطاباً بضرورة سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة .
عقوبة غش الأدويةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.