المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين أشعلوا النيران في غرفة شخص بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين بإشعال النار في غرفة ملك شخص بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة طوخ.
وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ووكيل النيابة سيف الدين بن الوليد، وأمانة سر محمد فرحات.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9056 لسنة 2023 جنايات مركز كوخ، والمقيدة برقم 1720 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ه م"، 20 سنة، كهربائي سيارات، مقيم ترسا مركز طوخ، و"يوسف م ع"، 18 سنة، طالب، مخلي سبيله، مقيم ترسا مركز طوخ، و"عبد الرحمن خ ف"، هارب، و"محمد ن ع"، 19 سنة، حلواني، و"محمد ا م"، 18 سنة، خراط ميكانيكي، و"فارس م ع"، 19 سنة، حلواني سبوع، وجميعهم مقيمين ترسا مركز طوخ، لأنهم في يوم 12 / 4 / 2023م، بدائرة مركز شرطة طوخ، وضعوا النار عمدًا بالغرفة المملوكة للمجني عليه أحمد سلامة محمد مصطفى بأن قاموا بسكب المادة المعجلة للاشتعال - محل الوصف التالي - وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف مضرمًا به النيران فبدت آثارها الواردة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا مادة معجلة للاشتعال "جازولين" مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية السجن المشدد 3 سنوات محكمة جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلميةومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.