عقوبة مخالفة أحكام قانون تنظيم التبرعات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ثقافة قانونية
عقوبة مخالفة أحكام قانون تنظيم التبرعات
تنص المادة (36) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات
1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم و لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة(20) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وينص البند (1) من المادة (13):
لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها جمع أو تلقي تبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (20): يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها الآتي.
1- الاتجار بأموال التبر عات، أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائها أو موظفيها.
2- الإتيان بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإ ضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تنظيم الإعلام يعاقب 9 أشخاص لنشرهم «محتوى محرضاً»
البلاد (الرياض)
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام صدور قرارات بحق تسعة أشخاص، بعد نشرهم محتويات مخالفة لنظام المطبوعات والنشر، وذلك استنادًا إلى ما رفعته لجان النظر المختصة. وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت مواد تُحرّض على الإخلال بالنظام العام أو التأثير على المصلحة الوطنية أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، في مخالفة صريحة لأحكام المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني.
وأفادت الهيئة بأن القرارات تضمنت تغريم المخالفين، إلى جانب إلزامهم بحذف الحسابات التي نُشرت من خلالها تلك التجاوزات.
وأكدت “تنظيم الإعلام” أنها لن تتهاون في التعامل مع أي محتوى إعلامي مخالف للأنظمة، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة لضمان الالتزام بالمعايير الإعلامية المعتمدة.