هل يجوز للمرأة جمع الصلوات إذا كانت خارج المنزل.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة التي تكون خارج بيتها ولا تجد مكانا آمنا تصلي فيه، أن تجمع الصلوات التي يصح جمعها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، مشيرا إلى أن جمهور الفقهاء قالوا بخلاف ذلك، لكن من أجازوه اشترطوا ألا يكون ذلك عادة المرأة باستمرار.
وأشار إلى «شلبي» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يجوز للمرأة جمع الصلوات إذا كانت في الخارج؟ بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر».
وتابع أنه يجوز لغير المرأة الجمع بين الصلوات من غير أن تنطبق عليه شروط السفر بألا تقل المسافة عن 83 كيلومتر، على ألا تزيد قصر الصلاة على 3 أيام غير يومي الدخول والخروج ، بأن كان طالبا أو شخصا مريضا أو طبيبا يجري عملية جراحية، وغيرها من الحالات التي تعد عذرا شرعيا كما قال الله تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم».
وألمح « مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء» أن هذه المسألة يستفاد منها أنه لو أن إنسانا مريضا ويوضؤه أهله، وتزامن غيابهم عن المنزل، مع وقت صلاة الظهر، فإنه يجوز له جمع الظهر مع العصر جمع تأخير، لحين عودة الأهل والقيام على رعايته ووضوءه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل أقضي الصلاة الجهرية سرا ؟.. الإفتاء توضح أسهل طريقة لقضاء الفوائت
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قضاء الصلوات الجهرية قد يكون سرًّا أو جهرًا بحسب الوقت الذي تُقضى فيه، وليس بحسب نوع الصلاة نفسه، فالعبرة عند أداء الصلاة الفائتة تكون بوقت القضاء لا بوقت الفريضة الأصلي.
وبيّن شلبي أن هناك أوقاتًا للصلاة تُعدّ أوقات جهر، مثل الفجر والمغرب والعشاء، وأوقاتًا للسر، وهي الظهر والعصر.
فإذا فاتت المسلم صلاة جهرية كالفجر وقام بقضائها في وقت الظهر أو العصر، فإنه يقرؤها سرًّا، مراعاة لوقت الأداء الحالي ، أما إن فاتته صلاة سرية كالعصر، وأراد قضاءها في وقت مغرب أو عشاء، فإنه يجهر بالقراءة.
وأضاف خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن هذه القاعدة تنطبق على كل الصلوات الفائتة، مؤكدًا أن العبرة تكون بالوقت الذي تُقضى فيه الصلاة، لا بنوعها الأصلي.
أسهل طريقة لقضاء الصلوات الفائتة
وأشار الشيخ محمود شلبي إلى أن من كانت عليه صلوات فائتة، فعليه قضاؤها باعتبارها دينًا في رقبته. وأسهل طريقة لذلك أن يُتبع كل صلاة حاضرة بأخرى فائتة، كأن يصلي الظهر الحاضر ثم يصلي ظهرًا فائتًا بعدها، وهكذا.
واستشهد شلبي بحديث رسول الله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، مشددًا على أن هذا الحديث يوجب قضاء الصلاة متى تذكّرها العبد.
وأوضح أنه إذا كانت الصلوات الفائتة قليلة مثل يوم أو يومين، فمن الأفضل أداؤها كاملة دفعة واحدة على الترتيب، فيبدأ بالفجر ثم الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء.
من جانبه، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، على سؤال حول كيفية قضاء الصلوات إذا لم يعرف الشخص عدد ما فاته منها، مؤكدًا أن الحل هو الأخذ بغالب الظن، ويكفي في ذلك التقدير الزائد حتى يطمئن الإنسان إلى أنه أدى ما عليه.
وأضاف وسام أنه لا يُكلف الإنسان فوق طاقته، فيكفي أن يبدأ تدريجيًا وبما يستطيع، والله تعالى غفور رحيم، يقبل من عباده اجتهادهم في أداء ما فاتهم.