المشدد 15 سنة لعامل قتل عاطلا في مشاجرة لخلافات مالية بدار السلام
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه قتل عاطل، لشجار بينهما علي مبلغ مالي داخل مقهي بمنطقة دار السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم (س.ا) عامل، قتل عاطلا يدعي (ح.م)، أثناء تواجده بمحل عمل المتهم، مقهي لاعتراضه دفع ثمن المشروبات ودفع مبلغ مالي، ونشبت بينهما مشاجرة تسببت في مصرع المجني عليه.
وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: لم أقصد قتله لكن دافعت عن نفسي لأنه أخذ الطاولة وألقاها في وجهي، وأن المجني عليه حضر للمقهى يوم الواقعة وعندما طالبه بدفع حسابه رفض، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف على الحساب، وتطور إلى شجار، بعدما طرد المتهم المجني عليه، ودفعه للخارج، مما أثار غصب المجني عليه، وعندما حمل طاولة ودفعها نحو المتهم أخذ سكينه وسدد طعنة في صدر المجني عليه خوفا منه، وتركه غارقا في دمائه على الأرض أمام الجميع.
وكشف تقرير الصفة التشريحية أن الجثة لذكر في العقد الثالث من عمره وجاء به كدمات وجرح طعني في صدره تسبب في نزيف حاد داخلي وهبوط بعضلة القلب أدي لتوقف الدورة الدموية وتوفي في الحال.
وقال الضابط مجري التحريات في الواقعة إن تحرياته السرية توصلت أنه ليس الخلاف الأول بين المتهم والمجني عليه وأنه رفض دفع المبلغ المالي مقابل أخذ مشروبات مما دفع المتهم ارتكاب الواقعة وطرد المجني عليه ونسبت مشاجرة بينهما تسببت في مقتل المجني عليه.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا باستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات طعنية بالصدر إثر مشاجرة علي مقهي بمنطقة دار السلام.
بانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وعامل بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض سكين نتج عنه إصابته التى أودت بحياته وتوفي في الحال.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم.
وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المُستخدم فى الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات قانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إرتكاب الواقعة السجن المشدد السجن المشدد 15 سنة الدورة الدموية الصفة التشريحية النيابة العامة المشدد 15 سنة بسبب خلاف مالي بالسجن المشدد بمنطقة دار السلام تقرير الصفة التشريحية تحقيقات النيابة العامة حدوث مشاجرة دار السلام محكمة جنايات القاهرة معاقبة متهم بالسجن المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحرامى المواشى
اتفق «سلامة» وآخرين فيما بينهم على سرقة المواشي وأعدوا لهذا الغرض مركباتهم لنقل المسروقات وكذا أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء لتسهيل جريمتهم والإعتداء على كل من تسول له نفسه محاوله منعهم أو مقاومتهم وتسللوا ليلا إلى حظيره مواشى عبد السلام درويش حاملين تلك الأسلحة النارية وتمكنوا من سرقه 3 رؤوس ماشية ونقلوها باستخدام المركبات المعدة لذلك الأمر.
عندما أحس بهم المجنى عليه السيد عبد الله حاول منعهم من إتمام جريمتهم وقام بغلق البوابة التى تمكنهم من الخروج بمسروقاتهم وعند مشاهدتهم له وآخرين أطلقوا صوبهم أعيرة نارية أصابته إحداها في كتفه قاصدين من ذلك إهاق روحه إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركه المجنى عليه سالف الذكر بالعلاج وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقه رؤوس الماشية فارين بها من مكان الواقعة.
وأكدت التحريات ارتكاب المتهمين للواقعة وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش و5 طلقات من ذات نوع وعيار ذلك السلاح حوزة المتهم الأول ومقص بالسيارة قيادته حال ضبطه كما تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات نوع وعيار السلاح المضبوط وتم ضبط المتهم الثالث وبحوزته بندقية آلية و19 طلقة من ذات نوع وعيار ذلك السلاح كما تم ضبط المتهمين الرابع والخامس والسادس والثامن والعاشر وبحوزة كل منهم أسلحة بيضاء «مطواه، سنجة» وقد أقر المتهمين لضابط الواقعة ببيع المسروقات للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر وشرائهم للمسروقات بثمن بخس مع علمهم من أن تلك المسروقات متحصله من جريمة سرقه وحال ضبطهما تم ضبط عدد اثنين ماشيه من المسروقات حيازتهما.
وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار وجدي إبراهيم المنياوي وعضوية المستشارين عماد الدين محمد همالى ورزق السيد عبد الباقي الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا وبحضور محمد الأخرس وكيل النيابة وأمانة سر عبد الفتاح أحمد أبو سلام قضت بمعاقبة المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بسرقة ماشية بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى وبهاء رفعت وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.