«أم القرى» تنشر قرار الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لـ«المنافسات والمشتريات الحكومية»
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
نشرت جريدة «أم القرى»، قرار الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (3479)، وتاريخ 11 /8/ 1441هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدّلة)، وعلى البند (ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (649) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، القاضي في البند (تاسعاً) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر الآتي:
أولاً: الموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ، والمعدّلة بالقرارات الوزارية رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441هـ، ورقم (451) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل بموجبه اعتباراً من 11/11/ 1445هـ، الموافق 19 /5/ 2024م على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لجهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه. وللاطلاع على تفاصيل القرار من خلال الرابط التالي.. https://www.uqn.gov.sa/details?p=24851.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المشتريات الحكومية نظام المنافسات بعد المائة
إقرأ أيضاً:
قانوني: الناقل الجوي ملزم بتعويض 150% عند إلغاء الرحلات للظروف الإقليمية
في أعقاب إعلان مطارات المملكة عن تأثر حركة الطيران وإغلاق بعض المجالات الجوية نظرًا للأحداث الراهنة في المنطقة، برزت تساؤلات قانونية واسعة حول حقوق المسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم أو تأخرت بشكل غير متوقع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وفي هذا السياق، أكد قانوني أن ”لائحة حماية حقوق المسافرين“ المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني تمنح المسافرين حقوقًا واضحة ومُلزمة، لافتًا إلى أن الناقل الجوي يتحمل كامل المسؤولية النظامية متى ما ثبت تقصيره في الإبلاغ أو تعويض المسافر، ما لم تكن دواعي الأمن والسلامة مبررًا موثقًا للإلغاء أو التأخير.
أخبار متعلقة "الصحة": تغطية التطعيم الثلاثي البكتيري لأطفال المملكة بنسبة 96,6%الأحساء.. تطوير طريق جواثا التاريخي وإنشاء حدائق عامة على طاولة ”بلدية العمران“ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانوني: الناقل الجوي ملزم بتعويض 150% عند إلغاء الرحلات للظروف الإقليميةتعويضات مالية مجزيةوأوضح القانوني حسين فتح الله، أن اللائحة الجديدة تضع مصلحة المسافر أولًا، حيث تُلزم الناقل الجوي بتعويضات مالية مجزية في حال إلغاء الرحلات.
فإذا تم إبلاغ المسافر بالإلغاء في فترة تقل عن 24 ساعة من موعد المغادرة، يحق له استرداد كامل قيمة التذكرة بالإضافة إلى تعويض مالي يُعادل 150% من قيمة خط السير غير المستخدم.
وتقل نسبة التعويض إلى 75% إذا كان الإبلاغ خلال فترة تمتد من 14 يومًا إلى 24 ساعة قبل السفر، وإلى 50% إذا كان الإبلاغ قبل ذلك ب 60 يومًا إلى 14 يومًا، مع ضمان استرداد قيمة التذكرة في جميع الحالات.
وفيما يتعلق بتأخير الرحلات، وهو السيناريو الأكثر شيوعًا، أفاد فتح الله بأن اللائحة تمنح المسافر حقوقًا متدرجة، ففي حال امتداد التأخير لمدة تزيد على ساعتين، يحق للمسافر فسخ التعاقد واسترداد قيمة التذكرة بالكامل دون أي خصومات.
أما إذا تجاوز التأخير خمس ساعات، فتُعامل الرحلة قانونيًا على أنها ”رحلة ملغاة“، ويحق للمسافر المطالبة بكامل حقوقه المترتبة على الإلغاء، بما في ذلك الرعاية والتعويضات المالية المنصوص عليها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانوني: الناقل الجوي ملزم بتعويض 150% عند إلغاء الرحلات للظروف الإقليميةخدمة المسافرينوتفرض اللائحة على الناقل الجوي التزامات صارمة في التواصل مع المسافر، حيث يجب إبلاغه بأي تأخير قبل 45 دقيقة على الأقل من موعد المغادرة الأصلي، مع تحديث حالة الرحلة كل 30 دقيقة.
كما ألزمت اللائحة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات عند تجاوز التأخير ساعة واحدة، ووجبة مناسبة إذا تجاوز التأخير ثلاث ساعات، وتوفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا امتد التأخير لأكثر من ست ساعات.
وحول الحالات التي يبقى فيها المسافرون على متن الطائرة، أكد فتح الله أن اللائحة تمنح المسافر حق النزول من الطائرة إذا بلغت مدة التأخير على المَدرَج ثلاث ساعات قبل الإقلاع، وتُعامل الرحلة في هذه الحالة أيضًا على أنها مُلغاة، مع إعطاء الأولوية في النزول للأشخاص ذوي الإعاقة.
وكانت مطارات المملكة العربية السعودية أصدرت بيانات لكل المسافرين، للتنبيه بإغلاق المجال الجوي لبعض الدول، نظرًا للأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة. وأعلنت المطارات تقديرها وتفهمها لتعاون المسافرين.