شروط جديدة لـ ممارسة نشاط التمويل العقارى ..تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تضمن قانون التمويل العقارى، عدة شروط لممارسة نشاط التمويل العقاري، والزم القانون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط في أخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ولا تسرى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أيًا كانت نسبة رأس المال غير المصرى فيما عدا نصى المادتين (الثالثة) بند (3)، (الرابعة) من القانون المشار إليه.
لايفوتك||
ويكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقارى وفقًا لأحكام المواد التالية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وعلى الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية وإلا سقط طلبه.
وتقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة.
ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات الآتية:
عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.
صدور حكم بشهر إفلاس أى مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التمويل العقاري التمويل العقاري شركة مساهمة مصرية اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة