"قضايا المرأة المصرية" تختتم ورشة تدريبية حول مشروع قانون موحد لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
اختتم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، دورة تدريبية لطلاب كلية الحقوق وحديثو التخرج بمحافظة سوهاج.
استمرت الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام متتالية، وكان من أهم أهدافها التعرف على صور وأشكال العنف، وآليات وأدوات الحماية التشريعية الوطنية والدولية والخطط والاستراتيجيات الدولية والوطنية لتمكين وحماية النساء من العنف ، وما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من مواد حماية أكثر شمولية لصور العنف الممارس ضد النساء.
مناهضة العنف بكافة أنواعه
شمل التدريب الكثير من المناقشات والعصف الذهني ومجموعات العمل التي أظهر الشباب فيها استجابتهم العالية لمناهضة العنف ضد النساء في المجتمع كما أجمع المشاركين/ات علي أهمية دورهم التوعوي في مناهضة العنف بكافة أنواعه سواء في المجال الخاص أو في المجال العام، ودور الطلاب في الجامعة في تحقيق بيئة آمنة داخل الجامعة وخارجها .
كما قدم الطلاب/ات الكثير من الأفكار والمبادرات التي تعهدوا بتنفيذها من أجل نقل خبرتهم لبقية طلاب الجامعة .
جدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي فى إطار مشروع: معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة. وبالتنسيق مع وحدة مناهضة العنف بجامعة سوهاج وجمعية تواصل لتنمية المجتمع المحلي بالقرمطة.
قام بتقديم المادة خلال الدورة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة قضايا المراة دورة تدريبية طلاب كلية الحقوق أشكال العنف لمناهضة العنف مناهضة العنف
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.