المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لزوجين خطفا طفـ.لة لاستغلاها في التسول
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سيدة وزوجها لخطفهما طفلة واستغلالها في أعمال التسول بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «سيدة .ر .أ»، 36 سنة، ربة منزل، «ماهر .س .أ»، 54 سنة، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما في الطفلة منة محمد، والتي لم تبلغ من العمر 12 عامًا بأن اختطفتها المتهمة الأولى لمسكنها بالتحيل وأوايها واستغلا حالة الحاجة والضعف لها مهددين إياها بالإيذاء البدني إن لم تنصاع لأمرهما وتعديا عليها ضربًا فأضحت تحت سيطرتهما واستخدمها في أعمال التسول وبيع المناديل الورقية وكان ذلك بقصد استغلالا في الحصول في الحصول على منافع مادية لهما.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحجز المجني عليها الطفلة منة محمد عقب اقتراف المتهمة الأولى جرم - محل الاتهام الخامس – دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بأن استغلا إبعادها عن ذويها وصغر سنها وإخضاعها لسيطرتهما وأعاقا مبارحتها للمنزل حارمين إياها من حريتها وقد اقترنت ذلك بتعذيبات بدنية مهددين إياها بالإيذاء بأن انهالوا عليها ضربًا بأنحاء متفرقة بجسدها وبإحراق أجزاء من جسدها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وإعدام إرادتها وبلغا من ذلك مقصدهما.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمة الأولى بخطف الطفلة المجني عليها منة محمد بالتحيل بأن استدرجتها تحيلا مستغلة صغر سنها وتواجدها بمفردها بعيدًا عن ذويها بالطريق العام إذ أوعزت لها بترك مكانها والذهاب معها لإنفاذ جرمتها محل الوصف الأول، فتمكنت بذلك من انتزاعها من بيئتها الطبيعية وإبعادها عن ذويها وأعين مراقبيها.
اقرأ ايضًا :
وقالت سومة مدني، 56 سنة، بائعة في التحقيقات إنها حال توجهها لعملها أبصرت المجني عليها الطفلة مستلقية أرضًا وأسفل رأسها حقيبة بلاستيكية من أوراق صحية «مناديل ورقية» وبها بعض الإصابات فاسترعى ذلك انتباهها فتوقفت للاستفسار منها أجابت بوفاة والدتها منذ أسبوع تقريبا وبفرارها من والدها لقيام زوجة والده بتعذيبها إياها، وأنها تبيع المناديل الورقية مما دفعها إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة.
وأضاف محمد رمضان والد الطفلة منة، 46 سنة، عامل بقيام المتهمة الأولى بخطف طفلته منذ عام تقريبًا وأنه بالبحث عنها لم يجد لها أثر حتى فوجئ بصورة نجلته على مواقع التواصل الاجتماعي فذهب للقسم لاستلامها.
أكد العقيد شرطة محمد إلهامي إسماعيل رأفت مفتش بالإدارة العامة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن تحرياته دلته على صحة الواقعة بقيام المتهمة الأولى باستدراج الطفلة بالتحيل وخطفها وإيوائها واستغلالها مع زوجها المتهم الثاني في أعمال التسول وبيع المناديل الورقية حال علمهما بصغر سنها تحقيقًا لمنافع مادية جراء ذلك وأضاف بأن تحرياته دلت أن سالفي الذكر كانا يعاملاها معاملة سيئة وبقسوة وبالتعدي عليها ضربًا.
وسألت النيابة العامة المجني عليها الطفلة منة محمد استدلالا قررت بأنها منذ سبع سنوات تقريبًا كانت برفقة والديها بمنطقة الحصري وحال لهوها أوقفتها المتهمة الأولى وأبدت لها رغبتها في اصطحابها للإقامة معها فانصاعت لها فأوتها الأخيرة والمتهم الثاني بمنزلهما وأتبعت بتعدي سالفي الذكر عليها بالضرب بعصى خشبية ولسعها بلهيب من النار فضلا عن إجبارها حال مراقبتها من المدعوة شهد أحمد رمضان على بيع المناديل الورقية بالشوارع وإلزامها بجلب مبلغ 200 جنيه يوميًا وفي حالة عدم إتيانها ذلك المبلغ يتعديا عليها وأكملت بأنه جراء تلك الأفعال معها تركت المعيشة مع سالفي الذكر منذ أسبوع تقريبًا.
ثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بفحص عموم جسد المجني عليها الطفلة لم يتبين آثار إصابية مشتبه تشير على حدوث عنف جنائي أو مقاومة وأن البصمة الوراثية للحمض النووي المبينة للمجني عليها الطفلة منة محمد قد اختلفت في كلا شقيها عن الحمض النووي المستخلص من عينة المدعوة سيدة رمضان وعلى ذلك نجد استحالة كون الطفلة ابنة سالفة الذكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة خطف جرائم خطف الأطفال جريمة خطف محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات المجنی علیها الطفلة المنادیل الورقیة المتهمة الأولى
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.