العراق – أقر البرلمان العراقي امس قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وردا على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت “تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي نشرته وكالة “السومرية” العراقية.

كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.

ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.

ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض أفراد مجتمع “الميم” القلائل بشكل متكرر لـ”الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيال” على يد مجموعات مسلحة تحظى “بالإفلات من العقاب”، بحسب ما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير عام 2022.

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي لوكالة “فرانس برس”: “لقد قونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب”.

واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع “الميم”، معتمدا على مادة تنص على “السجن المؤبد أو لعدة سنوات” بتهمة الشذوذ الجنسي.

وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف أبريل الجاري تم تأجيله لتجنب “التأثير” على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود “رفض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشريع كهذا” مؤكدا أن القانون “شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة”.

وأضاف: “أن ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثلية لكن هناك ترويج متعمد لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.

المصدر: RT + وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات لنجار قتل شابًا وسرق هاتفه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على نجار، لإدانته بقتل شاب وسرقة هاتفه المحمول. وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف شخصي بين الطرفين.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، وعضوية المستشارين طارق حسين الصيرفي وشريف السيد جبر، وبأمانة سر محمد أحمد البغدادي. وتضمن الحكم عقوبة السجن 7 سنوات عن تهمة القتل، و3 سنوات عن السرقة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

كشف ملابسات الجريمة

تعود تفاصيل القضية رقم 14527 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، إلى العثور على جثمان شاب مجهول داخل مجرى مائي. كشفت التحقيقات أن الجاني، وهو نجار، التقى بالمجني عليه (شاب عاطل) في موقع الحادث بدائرة القسم. دار بينهما نقاش حاد اتهم خلاله المتهم المجني عليه بالإبلاغ عن نشاط شقيقه في الاتجار بالمخدرات، ما أدى إلى ضبطه.

ووفقًا للتحقيقات، قام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بالضرب، ثم دفعه بقوة ليسقط داخل المجرى المائي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة. بعد ذلك، استولى المتهم على هاتف المجني عليه المحمول ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأكدت التحريات الأمنية ضلوعه في نشاط إجرامي يتعلق بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة. عقب استجوابه، أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه.

مقالات مشابهة

  • مرقص اطلع من رئيس خلية الاعلام الامني العراقي على تجربة بلاده في مكافحة المخدرات
  • تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
  • حيثيات السجن 7 سنوات لـ8 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه فى الجيزة
  • السجن 10 سنوات لنجار قتل شابًا وسرق هاتفه بالإسكندرية
  • البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
  • السجن 20 عاماً لجراح فرنسي مدان بالاعتداء الجنسي على 299 طفلاً
  • العنف الجنسي في السودان.. خطر دائم على المواطنين في ظل الحرب
  • السجن 5 و3 سنوات لمتهمين في أعمال عنف بالعمرانية
  • السجن 5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهمة بـخلية داعش العمرانية الثانية
  • محافظ البنك المركزي: مكافحة غسل الأموال ضرورة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة العالم بالنظام المصرفي العراقي