العراق – أقر البرلمان العراقي امس قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وردا على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت “تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي نشرته وكالة “السومرية” العراقية.

كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.

ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.

ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض أفراد مجتمع “الميم” القلائل بشكل متكرر لـ”الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيال” على يد مجموعات مسلحة تحظى “بالإفلات من العقاب”، بحسب ما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير عام 2022.

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي لوكالة “فرانس برس”: “لقد قونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب”.

واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع “الميم”، معتمدا على مادة تنص على “السجن المؤبد أو لعدة سنوات” بتهمة الشذوذ الجنسي.

وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف أبريل الجاري تم تأجيله لتجنب “التأثير” على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود “رفض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشريع كهذا” مؤكدا أن القانون “شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة”.

وأضاف: “أن ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثلية لكن هناك ترويج متعمد لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.

المصدر: RT + وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات لمدرس تعدى على شاب بسبب خلافات بينهما بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، مدرسا بالسجن لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على شاب والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بمركز أبو كبير.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ.

تعود أحداث القضية رقم 5772 لسنة 2025 جنايات أبو كبير، المقيدة برقم 625 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد م ي م" مدرس، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على المجني عليه "عمر ع م أ" والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما بمركز أبو كبير.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد ضرب المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك نتيجة لما بينهما من خلافات، والتي على إثرها تقابل معه حتى انهال عليه بالضرب مستخدما في ذلك أداة (مفاتيح) فأحدث به الإصابات الذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالتحقيقات.



مقالات مشابهة

  • بعد ضجة السفراء.. رئاسة البرلمان توافق على مقترح لتعديل قانون الخدمة الخارجية
  • نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو لتفعيل قانون الناجيات
  • كسلا.. مكافحة توصيلات الكهرباء العشوائية “الجبادات”
  • الدعارة الإلكترونية في العراق خطر صامت ينهش المجتمع
  • رئاسة البرلمان العراقي توافق على طلب أكثر من 50 برلمانيا بتأجيل إدراج قائمة السفراء
  • السجن 10 سنوات لمدرس تعدى على شاب بسبب خلافات بينهما بالشرقية
  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • السجن 10 سنوات بعد علاقة عاطفية انتهت بمحاولة قتل
  • من نجومية ريال مدريد والبرازيل إلى السجن.. يوميات روبينيو السجين المثالي
  • أوكرانيا تعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد