رسميًا.. الزي الوطني إلزامي لموظفي الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
صدرت التوجيهات بإلزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين بارتداء الزي الوطني «الثوب والغترة أو الشماغ» منذ دخولهم لمقرات عملهم حتى خروجهم، ما عدا الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء «زي مهني» معيّن مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم.
وشددت التوجيهات على أن يسري ذلك على موظفي الجهات الحكومية كافة، وتتولى الجهات الرقابية رفع التقارير الدورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بالنظام الجديد.
وأكدت الأجهزة والمؤسسات الحكومية أخيرًا، ضرورة التقيد بالزي اللائق وحسن الهيئة والتحلي بالآداب العامة عند مراجعة الدوائر الحكومية المختلفة، ونبهت على عدم استقبال المراجعين الذين لا يلتزمون بالزي اللائق والرسمي.
ووجهت إدارات الأمن بضرورة منع الذين يأتون إلى الدوائر الحكومية بالبنطلونات القصيرة «الشورت» أو ملابس النوم «الجلابية» أو الفانيلات دون الأكمام الـ«تي شيرت»، كون هذه الملابس تعطي مظهرًا لا يليق ولا ينبغي الظهور به أمام موظفي ومراجعي المصالح الحكومية.
وسبق أن صدرت سابقًا قرارات بإلزام جميع من يمثلون السعودية في الخارج بارتداء اللباس الرسمي.
وأكدت التوجيهات التي تسلمها مسؤولو القطاعات الحكومية، ضرورة لبس الثوب والشماغ والعقال والمشلح (البشت)، أثناء تمثيلهم السعودية في الخارج خلال المناسبات الرسمية.
وشددت التوجيهات على كل من يمثل السعودية في المؤتمرات، والاجتماعات الرسمية، في الخارج وفي المقابلات التلفزيونية بعدم التساهل في مثل هذه الأمور، وضرورة التقيد بهذه التعليمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسات الحكومية اخبار السعودية الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.