المشدد 5 سنوات لـ رئيس حي السلام ومهندس بتهمة «الرشوة»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، بمعاقبة رئيس حي السلام، ومهندس تنظيم يعمل معه، بتهمة تلقي رشوة 150 ألف جنيه، مقابل السماح لمالك قطعة أرض بناء سور مخالف حول الأرض بمنطقة السلام ثاني، بالسجن المشدد 5 سنوات.
اعترافات رئيس حي السلام المتهم بالرشوةوقال رئيس الحي المتهم في التحقيقات، إن صاحب قطعة الأرض كان يتردد على الحي لبناء سور حول قطعة الأرض الخاصة به بالكامل، لكن البناء في هذه المنطقة كان مخالفًا لاشتراطات البناء.
وأضاف، المتهم أنه رغم توضيح مخالفة البناء بشأن قطعة الأرض تلك، إلا أن صاحبها كان يتردد على الحي ليحصل على إذن بالبناء، وحينها أرسلت له مهندسا من الحي يبلغه بأنه يستطيع البناء مقابل (مائة وخمسون ألف جنيه).
من جهته، قال مهندس بحي السلام الثاني، (المتهم الثاني في واقعة مساومة صاحب قطعة أرض على تلقي «رشوة» مقابل البناء)، أمام النيابة العامة، إنه بالفعل تقابل مع رئيس الحي الذي أخبره بمعاينة قطعة أرض التي يريد صاحبها بناء سور عليها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنها مخالفة لاشتراطات البناء.
وتابع: «اتفقا على مساومة صاحب قطعة الأرض على (مائة وخمسون ألف جنيه) والسماح له بالبناء، على أن تكون «الرشوة» مناصفة بيننا»، مضيفا: «إلا أن صاحب الأرض رفض المساومة وأبلغ عنا».
وكانت الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من أحد المواطنين، يشتكي من تعرضه للمساومة من قبل رئيس حي ومهندس طلبا «رشوة» مقابل السماح له ببناء سور حول قطعة أرض خاصة به.
اقرأ أيضاًوسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 64 متهمًا في قضية «خلية القاهرة الجديدة»
«الجنايات» تقضى بالإعدام شنقا لقاتلة صديقتها «طالبة طنطا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلام رشوة محكمة العباسية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة تهمة تقاضي رشة رشوة السلام رئيس حي السلام قطعة الأرض حی السلام قطعة أرض رئیس حی
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلميةومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.