النزاهة تكشف شبكة تزوير في ضريبة البصرة وتضبط مديراً فيها
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن وجود شبكة تزويرٍ في مُديريَّة الضريبة في مُحافظة البصرة، مُؤكّدةً ضبطها مديراً في أحد منافذ الضريبة في المُحافظة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد بقيام فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، بكشف شبكة تزويرٍ بمُديريَّة الضريبة في المُحافظة، لافتاً إلى أنَّ الشبكة التي تعمل في الوحدة التخمينيَّة الضريبيَّة في مُديريَّة مرور البصرة - مجمع تسجيل المركبات، تقوم باعتماد "براءة ذمَّة ضريبة" مُزوَّرة، دون الاعتماد على التحاسب الضريبي، مُنوّهاً بضبط مدير منفذ الضريبة في المُديريَّة بالجرم المشهود، وبحوزته مبالغ ماليَّة كان يتقاضاها؛ لقاء اعتماد براءة الذمَّة المُزوَّرة، مشيراً إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أوليَّات المُعاملات التي لم يتم دفع وصولات التحاسب الضريبيّ لها.
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أشار المكتب إلى أنَّ فريق المُديريَّة تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة من ضبط شخصٍ ينتحل صفة باحث اجتماعيّ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالجرم المشهود، مُتلبّساً بالاحتيال على المُواطنين، مُوضحاً أنَّ المُتَّهم يقوم بتنظيم استمارة زيارة الباحث؛ لقاء مبالغ ماليَّة، مُبيّـناً أنَّه تمَّ ضبط هويَّاتٍ مُزوَّرةٍ بحوزة المُتَّهم كان يستخدمها أثناء قيامه بعمليَّات الاحتيال على المُواطنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الضریبة فی م دیری
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.