قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم،"ع..ع.ا و"م.ف.ع"و"م.ا.م"، بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليها "ن..م.ع" بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليها  بطلقات نارية بعد إطلاق النار عليها من أسلحة آلية  وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة  حيث قاموا بإطلاق النار عليها بسبب خلافات بين الطرفين مما أسفر عن إصابتها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقع , وتمت مصادرة الأسلحة الآلية و إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج دار السلام الشروع في القتل

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف وطلب فدية بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية.

عقوبة خطف الأطفال

ونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

حقيقة فيديو الخطف في الدقهليةنشر فيديو مفبركا لخطف طفل من والدته.. المتهم يواجه الحبس سنةجده خطفه ومنعها من رؤيته.. الداخلية تعيد طفل لوالدته بالمطريةالأب والسائق.. قرار عاجل بشأن المتهمين بخطف طفل داخل توك توك بالوراق

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .

وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

طباعة شارك الخطف عقوبة الخطف قانون العقوبات فدية الإعدام

مقالات مشابهة

  • القبض على شخص سرق هاتف سيدة فى الدقهلية
  • خلافات بسبب الميراث.. سيدة تتهم شقيق زوجها بالتعدي عليها
  • السجن عامين لسائق اعتدى على فتاة بالضرب فى مركز سوهاج
  • السجن المشدد 15 عامًا لـ8 متهمين سرقوا بالإكراه في العياط
  • السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف وطلب فدية بالقانون
  • تأجيل محاكمة 7 متهمين قتلوا شخصا وشرعوا فى قتل 4 آخرين بالخانكة ليونيو المقبل
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين بتزوير بطاقة المنتج الراحل حسام شوقى
  • مصرع سيدة اعتدى عليها زوجها بعصا فى طهطا سوهاج
  • الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها