لغير المنتفعين بنظام التأمين.. دعم نقدي جديد| اعرف الشروط
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
مشروع قانون جديد لتخصيص دعم نقدي لغير المنتفعين بنظام التأمين، حيث ينص على أنه يمنح للمواطنين تحت خط الفقر دعمًا نقديًا، بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي على مشروع القانون، والتي ينص على أنه لكل موطن تحت خط الفقر القومي الحق في الحصول على دعم نقدي إذا ما توافرت فيه الشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الحكومة.
ولم يحدد مشروع القانون المنتظر مناقشته الفترة المقبلة في البرلمان، قيمة الدعم النقدي لمن هم تت خط الفقر القومي، نص على أنه يصرف الدعم سواء كان مشروطًا أو غير مشروط، وسواء كان هذا الدعم شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
ولم تتضح بعد قيمة الدعم النقدي الذي سيحصل عليه من هم تحت خط الفقر، لكن في الأغلب سوف تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن الحكومة تفاصيل أدق حول قيمة الدعم النقدي الذي يحصل عليه المستفيدون، وهل يكون دعم شهري أما دفعات واحدة لفترات محددة.
الفئات المستفيدة بالدعم النقديوحدد القانون المستفيدون من الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر القومي، ويتضح المستفيدون من خلال التعريف الذي وضعه مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المختصة، على أن يناقشه البرلمان فيما بعد، ويبحث تفاصيل البنود الواردة به.
ويحصل على الدعم النقدي كل من كان تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، ففي حين يحصل البعض على مزايا اجتماعية سواء فيما يخص الدعم النقدي تكافل وكرامة، وآخرون يحصلون على معاشات، هناك فئة من المواطنين ا تتمتع بأي مزايا خاصة بالأمان الاجتماعي، ومن هنا يمنحهم القانون أحقية الحصول على دعم نقدي لمواجهة القر.
وعرف مشروع القانون الدعم النقدي لمن من هم تحت خط الفقر بأنها عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بشرط أن يتم تصنيفه تحت خط الفقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم نقدي الدعم النقدي خط الفقر مجلس النواب البرلمان مشروع القانون الدعم النقدی تحت خط الفقر دعم نقدی
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون ضوابط الحجر الزراعي؟.. اعرف التفاصيل
نظم قانون الزراعة ، ضوابط الحجر الزراعى ، حيث نصت المادة 85 من القانون على أن:" تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراعى" برئاسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.
وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها، و لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.
ويجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.
ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينها.
ويتحمل المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.