آخر إجازة مطولة بالعام الدراسي تبدأ اليوم.. متى ينتهي الفصل الثالث 1445؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يبدأ الطلاب اليوم إجازة نهاية أسبوع مطولة، تشمل إجازة للطلاب لمدة 3 أيام، وفقا للتقويم الدراسي 1445 الذي حدد مدة الإجازة وموعد نهاية الفصل الدراسي الثالث 1445، حيث تعد هذه الإجازة هي آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة يحصل عليها الطلاب في العام الدراسي 1445.
إجازة نهاية الأسبوع المطولةويمتد الفصل الدراسي الثالث 1445، الذي بدأ يوم 22/08/1445 الموافق 03/03/2024، حتى يونيو المقبل، وخلال الفصل الدراسي الثالث حصل الطلاب على إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس 18/09/1445 الموافق 28/03/2024، فيما عاد الطلاب للدراسة بعد إجازة عيد الفطر من يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024.
ويحصل الطلاب اليوم على إجازة نهاية أسبوع مطولة تستمر أيام الخميس والجمعة والسبت، لمدارس التعليم العام والجامعات وسيعود الطلاب للدراسة بداية من يوم الأحد المقبل 26 – 10- 2024.
ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثالث وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 1445 للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم بداية من 04/12/1445 الموافق 10 يونيو المقبل.
ويمنح التقويم الدراسي 1445 الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.
العام الدراسي 1446ومن المرتقب أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.
قرار مجلس شئون الجامعاتوكان مجلس شؤون الجامعات، قد قرر أمس، فتح القبول للطلبة في الجامعات دون الحصر على منطقة الجامعة الإدارية، وذلك بداية من العام الدراسي المقبل 1446هـ، بهدف تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في الجامعات الحكومية كافة.
كما يهدف قرار قبول الطلاب بالجامعات دون الحصر على منطقة الجامعة الإدارية إلى توفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كافة الجامعات الحكومية حول المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفصل الدراسي الثالث 1445 الفصل الدراسي الثالث 1445 العام الدراسي 1446 الفصل الدراسی الثالث العام الدراسی إجازة نهایة الدراسی 1445
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.