أدانت المحكمة المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أمام شخص والتلويح له بالعنف ثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي السوابق الجنائية

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، الأربعاء، حكماً بحق صاحب أسبقيات، لاعتدائه بـ"موس" على إمام أحد المساجد في عمان، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات مع تضمينه النفقات القضائية البالغة 80 دينارًا.

اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى": حبس صاحب بقالة "حسّس" على فتاة

وأدانت هيئة القاضي عطية السعود، المختصة في النظر بدعاوى الإتاوات والبلطجة، المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أمام شخص والتلويح له بالعنف بهدف ترويع المجني عليهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، خلافًا لأحكام المادة (415/1/ب) من قانون العقوبات.

وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه، البالغ من العمر 24 عامًا، يعمل حدادًا، وهو من ذوي السوابق الجنائية، حيث وُجِدَ بحقه عدة جرائم تتعلق بالشرف والأخلاق، مثل السرقة وهتك العرض وعرض فاحش، وقد صدر بحقه (8) قيود جنائية.

وفي تفاصيل القرار الذي أُطلعت عليه "رؤيا"، فقد وقعت الحادثة في كانون الثاني/يناير من عام 2024، حيث نشبت مشاجرة بين المشتكى عليه وأحد المصلين بعد انتهاء صلاة المغرب داخل المسجد، وقام المشتكى عليه بالاعتداء على المصلي وضربه، وعندما تدخل إمام المسجد، قام المشتكى عليه بضربه بـ"موس"، ما أدى إلى إصابته بجرح بليغ في يده اليسرى، كما قام بمزع لباس (فروة) أحد المصلين الكبار بالسن، باستخدام الموس الذي كان يحمله، وجرت بعد ذلك ملاحقته.

ووجدت المحكمة أن غاية المشتكى عليه توجهت إلى استعراض القوة لترويع المشتكي وتخويفه، وإلحاق الأذى به، محاولًا جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام بل يخضع لشريعة الغابة أو لشريعته.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان إمام مسجد اعتداء عمان المشتکى علیه

إقرأ أيضاً:

حيثيات السجن 7 سنوات لـ8 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه فى الجيزة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على 8 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامهم بسرقة مواطنين بالإكراه فى الجيزة.

وكشفت الحيثيات، أنه عقب استلام كلًا من المجني عليهما مبلغ مالي من رب عملهما "صاحب محل مصوغات"، وحال استقلالهما لسيارة فوجئا بسيارة أخرى "ميكروباص" يستقلها المتهمون تقوم باستيقافهما وافتعال مشاجرة أشهر على أثرها المتهم الاول سلاح ابيض "مطواة" بوجههما وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية ملك المجني عليهما.

وبعرض المتهمين على المجني عليهما بالتحقيقات تعرفا على المتهمين الأول والثاني والخامس، وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه "إبرام م." أنه مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن وسحجات بالساعد الأيمن والكوع الأيسر وسحجة وكدمة بالركبة اليسرى وسحجة بالركبة اليمني وكدمة بالكاحل الايسر.

وأشارت الحيثيات، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، مما يتعين معه ادانة المتهمين عمال بالمادة 2/304من قانون االجراءات الجنائية.

وأضافت أن التهمتين المسندتين للمتهم االول قد ارتبطتا مع بعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وعملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات فأن المحكمة تقضى بأنزال العقوبة الأشد على الواقعة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كلًا من "عبد الرحمن ح." و"إيهاب خ." و"حامد ح." و"محمد س." و"مصطفي م." و"محمد م." و"مصطفي أ." و"محمد ع." بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمت المحكوم عليم بالمصروفات الجنائية.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
  • الأردن ضمن أقوى 50 دولة في العالم لعام 2025
  • الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
  • حيثيات السجن 7 سنوات لـ8 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه فى الجيزة
  • المشدد 10 سنوات لمقاول نقل لاتهامه فى قتل شخص بالإسكندرية
  • الحبس مع الشغل عقوبة الإضرار بالحيوانات طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون