كتب- محمد فتحي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل على تمكين ذوي الهمم من العمل، بالإضافة إلى تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال، من خلال حملات تفتيشية على المنشآت لضمان حقوقهم.

وخلال كلمته في احتفالية عيد العمال بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، أشار الرئيس، إلى أن الدولة ستظل متمسكة بالحفاظ على حقوق عمال مصر، لافتا إلى أن قيمة العمل هي أساس تقدم الأمم.

وشهد الرئيس السيسي، احتفالية عيد العمال، بحضور لفيف من كل فئات الشعب.

كما شهد الاحتفال الوزراء، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات السياسية والحزبية، بحضور ممثلي العاملين في كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي حملات تفتيشية عيد العمال

إقرأ أيضاً:

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.

وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:

الإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةقانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل

خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.

خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.

كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

إطار المجلس القومي للأجور

ونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.

ضوابط صرف الأجور وفق القانون

ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:

صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.

العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.

باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.

ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.

طباعة شارك ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية تحديد مدد الإجازة

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • تكريم يارا أحمد في احتفالية ختام حملة "شباب واعي" بالجامعة الروسية بحضور نجوم مسلسل "لينك"
  • علاوة لا تقل عن 3%.. قانون العمل يلزم بوضع أجر عادل للعمال
  • الصحة بقنا تشن حملات موسّعة.. غلق 27 منشأة خاصة وضبط مخالفات دوائية
  • القومي للمرأة ينظم ندوة “الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني” بمكتبة الإسكندرية
  • القومي للمرأة ينظم ندوة الحماية القانونية من العنف الإلكتروني بمكتبة الإسكندرية
  • الرئيس البرازيلي يعرض الوساطة.. كولومبيا تعلن استعدادها لمنح «مادورو» الحماية!
  • محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث التسرب الغازي بعقار سكني في إمبابة بحضور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • بحضور مستشار الرئيس | بدء مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة بنى سويف .. صور