لا يوجد قانون خاص بالجرائم الإلكترونية بمصر ومطالبات بتعديل سن الطفولة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يشغل الإنترنت المظلم بال الكثيرين، وسط عمليات بحث مكثفة عن العالم المخيف، عقب بيان النيابة العامة في واقعة قتل طفل شبرا الخيمة، والمتاجرة بفيديو ارتكاب الجريمة على المواقع الخبيثة “الدارك ويب” مقابل ملايين الجنيهات.
وفي هذا الصدد طالب الدكتور نشأت عبد العليم، الخبير القانونى، بإصدار قانون خاص بالجرائم الإلكترونية وتشديد وتغليط عقوبة انتهاك الحريات الخاصة بالتصوير والبث المباشر بدون تصريح، مؤكداً عدم وجود قانون ينظم هذا العمل غير القانون المدنى وهو غير متخصص فى الجرائم الإكترونية.
وأوضح عبدالعليم، صانعو المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من "بلوجرز ويتيوبرز" في المملكة العربية السعودية يحصلون على تصاريح من جهات منوطة بمراقبة مصداقية وجودة المحتوى المنشور لديهم، وتم منع البث المباشرأيضًا في المملكة، وتكون بيانات صانع المحتوى لدى الحكومة السعودية، بجانب دفع ضريبة على الأرباح.
وتابع الخبير القانوني أن هيئة الاتصالات والمعلومات في السعودية، تمنع نشر أي محتوى بدون تصريح وموافقة واشتراك، والاتفاق على القيمة والمحتوى وعدم الإخلال بالآداب والشرع والقانون، فالمنصات قد تنشر محتوى فكري غير صحيح لتهييج الرأي العام أو ضد الشباب وعمل غسل لعقولهم، وحثهم على الانضمامهم لخلايا سواء خلايا ارهابية، أوشبكات دعارة، ومخدرات، أو تنظيمات سياسية معادية للدولة، كل هذا تم تقنينه في المملكة العربية السعودية، ونحن نطالب تطبيق هذه التجربة مصر.
تعديل سن الطفولةوأشار الدكتورنشأت عبدالعليم المحامي، إلى أن هناك مشكلة لدينا في سن الطفولة، وهو ممتد إلى سن الـ 18 عاما، ونجد شباب يرتكبون جرائم مركبة، بتخطيط وسبق إصرار وترصد، ويخضعون تحت قانون الطفل، للأنهم أقل من السن القانوني بعام أو اثنين أو ثلاث، ففي واقعة شبرا الخيمة، المتهم 15 عاما، وهو عنصر فاعل في الجريمة، بل أنه يعطي الأوامر والتعليمات للمتهم المنفذ، فكم من الجرائم ترتكب باسم الطفولة دون رادع قانوني، لذا نطالب بتعديل قانون سن الطفولة لتشديد العقوبة.
وأكد المستشار القانوني أن دخول الشخص على الانترنت المظلم "الدارك ويب"، للأسف لا يعد جريمة في مصر، ويجب أن يضع المشرع الجرائم المستحدثة في عين الاعتبار، ويبادر بوضع قانون للجرائم الإلكترونية.
وشدد نشأت عبدالعليم على سن قانون ينص على عقوبات معلومة ومحددة لهذه الجرائم المستحدثة وتسليط الضوء عليها في التليفزيون ووسائل الاعلام، حتى يفكر ضعاف النفوس 1000 مرة قبل ارتكاب الجريمة، لأنه في القاعدة الفقهية "من أمن العقوبة أساء الأدب".
وذكرالدكتور نشأت عبدالعليم الخبير القانوني، أنه سجل برفقة عدد من زملائه المحامين في عالم الدارك ويب، حتى يكونوا على دارية بما يحدث في الانترنت المظلم، ويتثنى لهم معرفة العلاج سلوكيا وأدبيا وقانونيا.
وحذر من أن هناك تفاعلات وسولكيات في الدارك ويب، تهدد بهدم مجتمع بالكامل، وتمثل خطرا على الجيل الثالث والرابع من شبابنا.
وناشد الخبير القانوني، بتشديد المراقبة الالكترونية والتتبع للمستخدمين، وهذا ليس تقييد للحرية، بل حماية الشباب من الأفكار الهدامة، والتتبع العام لهذه الأكواد والبرامج التي بتقوم بكسر أكواد الحماية لفتح المواقع الإباحية، وتحددي هوية الستخدم والقبض عليه ومحاسبة كل متهم على قدر جريمته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلكترونية قتل طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة الدارك ويب الدارک ویب
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.
أخبار ذات صلة