الرياض : البلاد

 صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت

 أبرز القضايا على النحو الآتي:

 القضية الأولى:

 بالتعاون مع البنك المركزي تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد البنوك لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم “تم إيقافه” مقابل إيداع مبالغ مالية نقدية دون التحقق من سلامة مصدرها

 على دفعات في حسابات بنكية تعود لكيانات تجارية حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين مبلغ (7.

343.650) سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف وستمائة وخمسين ريال.

 القضية الثانية:

 إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية بمهنة “مقدر شجاج” في إحدى المناطق لقيامه من خلال مواطن وسيط “تم إيقافه” بالاتفاق مع مواطن “تم إيقافه” على تزويده بتقرير طبي بطريقة

 غير نظامية يتضمن أنه فاقد لحاستي الذوق والشم ومنافعها لتقديمه للقضاء وصدور حكم قضائي بموجبه يحصل من خلاله على تعويض بمبلغ (687.000) ستمائة وسبعة وثمانين ألف ريال من إحدى شركات التأمين نصيب الموظف منها مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.

 القضية الثالثة:

 إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ (917.000) تسعمائة وسبعة عشر ألف ريال مقابل ترسية عقود حكومية بالباطن على كيان تجاري لا يحمل تصنيفاً يمكّنه من الحصول على تلك التعاقدات.

 القضية الرابعة:

 إيقاف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (387.000) ثلاثمائة وسبعة وثمانين ألف ريال من مالك مكتب خدمات عامة “تم إيقافه” مقابل تعديل البيانات

 الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير نظامية.

 القضية الخامسة:

 القبض بالجرم المشهود على خبير معين من المحكمة التجارية “مالك شركة استشارات هندسية” لحظة استلامه مبلغ (65.000) خمسة وستين ألف ريال من أصل (150.000) مائة وخمسين ألف ريال مقابل إعداد تقرير فني يتضمن معلومات غير صحيحة لقضية منظورة لدى المحكمة.

 القضية السادسة:

 إيقاف موظف يعمل ببنك التنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات استخراج تمويل مشاريع ناشئة بطريقة غير نظامية.

 القضية السابعة:

 بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال على أحد رجال الأمن العاملين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات

 مقابل إخلاء سبيله بعد القبض عليه في قضية مخدرات.

 القضية الثامنة:

 إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإجبار مراجعي البلدية على التعاقد مع مكتب خدمات عامة مملوك لأحد معارفه مقابل إنجاز معاملاتهم بالبلدية.

 القضية التاسعة:

 القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم المباني والتعديات ببلدية إحدى المحافظات ومواطن (وسيط) أثناء استلامهما مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل عدم إزالة مباني مخالفة لأنظمة

 البلدية.

 القضية العاشرة:

 القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية لحظة استلامهما مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة من شركة المياه الوطنية بقيمة (500.000) خمسمائة ألف ريال بطريقة غير نظامية.

 القضية الحادية عشرة:

 إيقاف مدير التشغيل والصيانة بإدارة تعليم إحدى المحافظات لطلبه مبلغ (34.500) أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال مقابل إنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة

 مع إدارة التعليم.

 القضية الثانية عشرة:

 القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل

 إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة.

 القضية الثالثة عشرة:

 إيقاف موظف يعمل بأحد المستشفيات الجامعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة.

 القضية الرابعة عشرة:

 القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (14.000) أربعة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال من مواطن مقابل إيصال خدمة الصرف الصحي لمنزله

 بطريقة غير نظامية.

 القضية الخامسة عشرة:

 القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (وسطاء) لحظة استلامهما مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال من أصل (20.000) عشرين ألف ريال مقابل حفظ قضية قائمة لدى إدارة التحريات والبحث

 الجنائي بشرطة إحدى المناطق بطريقة غير نظامية بواسطة ضابط صف “تم إيقافه”.

 القضية السادسة عشرة:

 إيقاف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (26.000) ستة وعشرين ألف ريال من أحد المحلات التجارية بالمحافظة مقابل

 التغاضي عن مخالفات ادعى الموظف بوجودها خلال قيامه بجولة رقابية.

 القضية السابعة عشرة:

 بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف فني تمريض يعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية “غير مخصصة للبيع” بهدف الاتجار بها بالاشتراك مع مقيمين اثنين “تم إيقافهما”.

 القضية الثامنة عشرة:

 بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف ممرضة تعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصولها على أدوية طبية مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي “محظورة البيع” بطريقة غير نظامية.

 القضية التاسعة عشرة:

 القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال مقابل إصدار تقرير فني من البلدية لعقار بطريقة غير نظامية يمكّن مالك

 العقار من الحصول على الدفعة الأخيرة من الدعم المالي المقدم من صندوق التنمية العقاري.

 القضية العشرون:

 إيقاف موظف يعمل بإحدى شركات الخطوط الجوية لقيامه بتهريب (858) قطعة من الذهب وإدخالها إلى المملكة.

 وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء

 علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القبض بالجرم المشهود على بطریقة غیر نظامیة إحدى المحافظات ألف ریال مقابل بالتعاون مع تم إیقاف

إقرأ أيضاً:

محامٍ دولي معلقًا على إيقاف الشيبي: غير قانوني ويخالف لوائح الفيفا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فجر المحامي الدولي نصر الدين عزام، مفاجأة من العيار الثقيل في قضية محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف الشيبي. 

وأكد نصر عزام المتخصص في قضايا الفيفا، أحقية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز في اللجوء إلى القضاء العادي، في واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي، موضحا أن قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب المغربي مخالف للوائح.

وقال عزام في تدوينة عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": قيام اتحاد الكرة المصري بمعاقبة لاعب بسبب صدور حكم القضاء في واقعة اعتداء هو مخالف للوائح الفيفا و للدستور و القانون المصري الذي ينص على الاختصاص الحصري للقضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية، بخلاف اختصاص اتحاد الكرة المصري في إصدار عقوبات رياضية تأديبية عن نفس الواقعة، حيث لا يوجد تعارض بينهم".

وأضاف: مادة 58 فقرة 3 من النظام الأساسي للفيفا لا تحظر اللجوء الى القضاء العادي في الحالات التي تخرج عن اختصاص الاتحادات، طالما هناك نص قانوني ملزم باختصاص المحكمة الحصري مثل نظر الدعوى الجنائية و هو الذي تحترمه الفيفا و في كافة الدول دون اعتبار هذا مخالفا للوائح الفيفا.

وتابع: صدرت عقوبات جنائية كثيرة من القضاء العادي على لاعبين في وقائع اعتداء أثناء أو بعد المباريات في أكبر الدوريات وفقا لاختصاص المحكمة و ذلك بخلاف العقوبات الرياضية التأديبية التي تصدرها الاتحادات الرياضية عن نفس الواقعة وفقا لاختصاصها، حيث لا يتم إعفاء الرياضيين من مسئوليتهم الجنائية لما يرتكبوه من مخالفات للقانون و التي يخضع الشق الجنائي فيها لنظر القضاء العادي حصريا حتى وإن كانت أثناء أو بعد المباريات و هناك العديد من الامثلة أبرزها براندوا البرازيلي لاعب نادي باستيا الفرنسي الذي اعتدى بالضرب على اللاعب تياطو موتا لاعب باريس سان جيرمان بعد انتهاء المباراة في عام 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة 20 الف يورو وايقاف ستة أشهر من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

وتابع: في ضوء الامثلة المذكورة يثبت أنه لا يتم معاقبة اللاعبين رياضيا بسبب صدور تلك الأحكام من القضاء العادي في وقائع مماثلة لحالة الشيبي و ان اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى الجنائية في حالة ارتكاب الرياضي لاعتداء بالسب أو الضرب اثناء أو بعد المباراة بغض النظر عن الحكم الذي يتم اصداره سواء بادانة أو براءة كل من يقوم باعتداء و هو ما يجوز استئنافه في كل الاحوال.

وشدد: العدالة والمساواة في تفعيل تطبيق القانون و اللوائح بشكل صحيح على كافة اطراف المنظومة الرياضية و خاصة في حالة ارتكاب اي مخالفة هو الضمان الأساسي لتحقيق تطور حقيقي للرياضة المصرية و تفادي تكرار مثل تلك الوقائع التي لا نرغب اكيد في حدوثها.

وواصل: قانون الرياضة المصري نص في الباب العاشر على العقوبات الجنائية التي يمكن صدورها بخلاف العقوبات المذكورة في قانون العقوبات على كل من يقوم بمخالفة القانون كما هو متبع في كل الدول دون الاخلال بالعقوبات الرياضية التأديبية التي قد تصدرها الاتحادات الرياضية ايضا عن نفس الواقعة".

وأوضح: مادة 88 من قانون الرياضة المصري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية".

واختتم: مادة 94 من قانون الرياضة تؤكد.. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات."

مقالات مشابهة

  • محامٍ دولي معلقًا على إيقاف الشيبي: غير قانوني ويخالف لوائح الفيفا
  • باحث: توافق كبير بين الصين والدول العربية في عدد من القضايا ومنها القضية الفلسطينية
  • الرئيس تبون من خنشلة: أداء الدبلوماسية الجزائرية مشرف ويجب أن نكون أقوياء في الداخل 
  • عاجل توقيف موظف بأوقاف معان اختلس 20 ألف دينار
  • «نزاهة» تطلق خدمة جديدة تمكن المواطنين من تقديم بلاغات حول التصرفات المشتبه بها
  • اجتمع ذكاؤه مع الانحراف السلوكي؛ فاحتال بأكثر من 100 ألف ريال
  • رئيس هيئة النزاهة والسفير الجزائري يؤكدان أهمية توحيد المواقف في طرح المشاريع المشتركة
  • رئيس هيئة النزاهة يؤكد على توحيد الرؤى في طرح المشاريع المُشتركة بالفعاليَّات الدوليَّة والإسلاميَّة والعربيَّة
  • قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة خسارة مبلغ 7ملايين جنيه.. ما التفاصيل؟
  • وزير المكتب السلطاني يستعرض عددا من القضايا مع سفيري العراق وسوريا