استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الخميس، لمرافعة النيابة العامة، في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.

وأوضحت النيابة في مرافعتها، أن الرشوة أضاعت الأمانة وحلت محلها الخيانة، وبإسناد الوظائف لغير أهلها،  وبها أصبحت الوظيفة بضاعة تباع وتشترى، مستطردة:" أيها الراشون والمرتشون أتيناكم بالحق وأكثركم له كارهون، إنكم تشتهون السحت كما السابقون، فالرشوة سحت في بطونكم نارًا تأكلون، سموها أن ما شئتم كما تدعون، سموها هدية سموها عطية سموها حق كثير، بل هي شر مستطير".


وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، وأخر حاصل على دبلوم فني صناعي، ومتهم أخر  معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع  200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الكسب غير المشروع رشوة الجمارك مصلحة الجمارك المصرية مرافعة النيابة العامة سبيل الرشوة بإدارة الکسب غیر المشروع المتهم ا

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة في واقعة «الدارك ويب» لجلسة 11 يناير

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد والتمثيل بجثته وتصوير مقاطع مرئية للجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية، إلى جلسة 11 يناير المقبل، لعدم حضور المتهم الثاني.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الصغير أحمد م س الذي يبلغ من العمر 15 عاما، عن أسرته لقرابة 4 أيام، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين: ط.أ.ع، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وع.م.ع، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى محكمة الجنايات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد م س م، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض -سكين- وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلًا إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • النيابة تندب لجنة من «الكسب غير المشروع» لفحص وقائع أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
  • تأجيل محاكمة المتهمة بقضية الدارك ويب لـ11 يناير المقبل.. ما السبب؟
  • النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب إلى 11 يناير المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة في واقعة «الدارك ويب» لجلسة 11 يناير
  • المؤبد للمتهمين داخل محافظة دمياط وجهاز حماية البحيرات لتلقى رشاوى بالملايين
  • اليوم .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوة
  • غدا .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوة
  • سائق توصيل يتحول إلى مفاجأة الرعب.. محاولة اختطاف وتحريض جنسي
  • أول ظهور لمستشار محافظ دمياط وقيادات أخري بالكلبش بقضية الرشوة .. غدا