المالية النيابية:تمرير موازنة 2024 تحتاح إلى شهراً لتخفيض إنفاقها العالي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 19 ماي 2024 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن يستغرق البرلمان شهراً لتمرير جداول موازنة 2024، مرجحة تسلمها من مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي، إنَّ “مجلس الوزراء سيصوّت اليوم على جداول الموازنة، وبعدها سترسل للبرلمان خلال أسبوع”، مبيناً أنَّ “هذه الجداول كانت تتضمن إضافة في السقف الأعلى للإنفاق، حيث بلغ 226 تريليون دينار، وكان هناك إجراء في تخفيض هذه الاتفاقات وعادت مرة أخرى إلى 210 تريليونات دينار، قياساً بالعام الماضي الذي كانت فيه 199 تريليون دينار”.
وأضاف أنَّ “الموازنة التشغيلية ارتفعت كثيراً، ولذلك سيكون من واجب اللجنة المالية بمجلس النواب مراجعتها ووضع الملاحظات وإنضاجها، لتقر تحت قبة البرلمان”، متوقعاً أن “يستغرق البرلمان شهراً لتمرير جداول موازنة 2024”.وأوضح الكاظمي أنه “سيتم التركيز على الموازنة التشغيلية، وسيتم دعم الموازنة الاستثمارية بقدر الإمكان باعتبار أنَّ التشغيلية بلغت 170 تريليون دينار، وهذا رقم كبير مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادات الحاصلة بعدد الموظفين والرواتب، إذ يتم تخصيص 8،5 تريليونات دينار شهرياً رواتب موظفين ورعاية اجتماعية”، مبينا أنه “ستكون هناك مراجعة للموازنة التشغيلية والتأكيد على الحكومة لزيادة إيراداتها غير النفطية”.وأكد أنَّ “العلاوات والترفيعات سوف تضاف، وهذا الأمر ليس له علاقة بجداول الموازنة، وعلى وزارة المالية إضافة هذه العلاوات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".
كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".
وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".