‌قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كريستيان أمانبور في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس حركة حماس يحيى السنوار بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب اللاحقة في غزة.



وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس – محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس. 



World exclusive: The International Criminal Court is seeking arrest warrants for Hamas leader Yahya Sinwar, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and others on charges of war crimes and crimes against humanity over the October 7 attacks on Israel and the subsequent war in… — Christiane Amanpour (@amanpour) May 20, 2024

وأوضح، "أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.

والشهر الماضي قال نتنياهو بالتزامن مع  تقارير عن دراسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للأمر، "إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية".

وردا على سؤال من أمانبور حول تصريحات نتنياهو، قال خان: “لا أحد فوق القانون”.



وأكد أن دولة الاحتلال "إذا لم تتفق مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنهم أحرار، على الرغم من اعتراضاتهم على الاختصاص القضائي، في رفع الطعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم به”.

وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز الأسرى والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”، وفق زعمه.

وأضاف، "لقد صُدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل".

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين "الإسرائيليين" المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة، وفق الشبكة.

ويضع القرار نتنياهو برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب حرب موسكو على أوكرانيا.



وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالوقت الحالي في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

وأضاف، "أن إسرائيل لديها نظام قانوني مستقل التي تحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون".

ولم تنضم كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية ومع ذلك، تدعي المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة عام 2015.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية الاحتلال غزة مذكرة اعتقال غزة الاحتلال الجنائية الدولية مذكرة اعتقال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟

 

 

 

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.


ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:


أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.


ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.

 

فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.


ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.



بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  


ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

 

ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 

 

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق شرق خانيونس
  • قلبت الدنيا في السودان .. كوارث تسببها الكوليرا وهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة
  • تركيا.. اعتقال العشرات من مسؤولي أحزاب المعارضة
  • تركيا: أوامر اعتقال بحق 47 معارضًا بتهمة الفساد
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • مراسل سانا في اللاذقية: الغارة الإسرائيلية على محيط قرية زاما بريف جبلة مساء اليوم أدت أيضاً إلى إصابة 3 مدنيين بجروح
  • 3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات
  • أين اختفت المحكمة الجنائية الدولية؟
  • سوريا توقع مذكرات مع شركات طاقة عالمية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار
  • ترامب قد يلجأ الجمعة للمحكمة العليا الأميركية لوقف حكم تجميد الرسوم الجمركية