بوابة الفجر:
2025-06-01@04:00:53 GMT

10 ضوابط لتشغيل النساء وفقا لقانون العمل

تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT

حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط والمحظورات الخاصة بتشغيل النساء، فقد نصت المادة (88)، على أن: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة والسابعة صباحا.

 


ضوابط تشغيل النساء

 

1- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 


2- للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه.

 


3- لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

 

4- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.


ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية.

 

5- يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع –فضلًا عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.


وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

 


6- مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

7- يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

 

8- على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

9- تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

10- يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل أحكام قانون العمل ضوابط تشغيل النساء تشغيل النساء النساء العاملات الوزیر المختص تشغیل النساء صاحب العمل الحق فی

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ،  عدة ضوابط  لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .


ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.


وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

آخر تحديث لسعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 30-5-2025سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوكفوز مرشح موريتانيا برئاسة البنك الأفريقي للتنميةالبنك الأهلي يعلن رحيل مدير التعاقدات بالنادي


كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .

ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .


ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

طباعة شارك قانون البنك المركزى البنوك حوكمة حوكمة البنوك إدارة البنوك البنوك المتعثرة

مقالات مشابهة

  • آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
  • العمل الحر يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير لدى النساء
  • تعرف على حالات تشغيل الأطفال وفقًا لقانون العمل
  • طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • اعتبارا من تموز المقبل ..فرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
  • وزير الدخلية يلتقي محافظ الطائف ويطّلع على أبرز المبادرات التنموية التي يتم تنفيذها
  • البرلمان الأوروبي: علينا العمل من أجل وقف إطلاق النار بغزة
  • في حال إنهاء العلاقة مع الوافد بسبب الانقطاع عن العمل.. متى تسقط بياناته لدى المنشأة؟
  • الذكاء الاصطناعي يضرب بقوة.. وظائف النساء في مرمى التهديد