صحافة العرب:
2025-05-20@07:27:21 GMT

قرار صادر من ديوان الخدمة المدنية

تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT

قرار صادر من ديوان الخدمة المدنية

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قرار صادر من ديوان الخدمة المدنية، عمان السوسنةاستناداً لاحكام المادة 21 من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين المعمول بها، وترسيخا لنهج العدالة والنزاهة وتكافؤ .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار صادر من ديوان الخدمة المدنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قرار صادر من ديوان الخدمة المدنية

عمان - السوسنة

استناداً لاحكام المادة (21) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين المعمول بها، وترسيخا لنهج العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في التنافس على اشغال الوظائف العامة، نشر ديوان الخدمة المدنية اليوم رابطاً الكترونياً tasweeq.csb.gov.jo/notes/.

ويهدف هذا الرابط لاتاحة الفرصة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة النقل ودائرة الاحوال المدنية والجوازات، الاطلاع على حالة الطلب(معتمد او غير معتمد) ومجموع نقاطهم التنافسية والية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبيةـ واجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف، وذلك خلال الفترة (2/8/2023 ولغاية نهاية يوم 4/8/2023).

وبامكان المتقدمين في حال وجود ملاحظات او اعتراضات ارسالها من خلال نفس الرابط الالكتروني ، علما بان الديوان قد نوه لعدم استلام اي ملاحظات او اعتراضات ورقياً او بعد انتهاء المدة المحددة لذلك ، ولااضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف .

وذلك بعد ان انهى الديوان وبالتشارك مع الدوائر المعنية بالشواغر فرز وتدقيق (1413)طلب توظيف للتنافس على هذه الوظائف، و اعتماد المطابق منها وفقاً لشروط ومواصفات اشغالها المعلن عنها في الصحف اليومية سابقاً، وعلى موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني وهي (وظيفة سائق صالون عمومي ومامور استعلامات ومواسرجي وميكانيكي اجهزة تكييف وتبريد وميكانيكي انظمة تدفئة مركزية ونجار وسائق محورين ).

(وحدة الاعلام)

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قرار صادر من ديوان الخدمة المدنية وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة

تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.

جهات الإلحاق المصرح لها

ووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة. 

شروط صارمة لترخيص شركات التوظيف

ووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.

كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.

منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العمل

ومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.

ضوابط صارمة ومتابعة دورية

وأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب التشغيل ضوابط التشغيل

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
  • بيان صادر عن لجنة المتابعة في حراك جامعة اليرموك
  • بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني
  • فصل الموظف من العمل في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • ديوان البلاط السلطاني يصدر بيانا
  • تحذير صادر من وزارة العدل
  • بيان صادر عن قيادة الجيش
  • الحولي يدشن برنامج تدريبي في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب لموظفي وزارة الخدمة المدنية
  • ديوان الخدمة المدنية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من برنامج "باحث"
  • ما إيجابيات وسلبيات منصات التوظيف؟.. مختص يوضح